responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98


وتصح الوصية بالحمل وبما تحمله المملوكة والشجرة . كما تصح الوصية بسكنى الدار مدة مستقبلة ] [1] .
< فهرس الموضوعات > صحة الوصية بالمنفعة أو النماء مؤبدا أو مدة معينة < / فهرس الموضوعات > ( ولو أوصى بخدمة عبد ، أو ثمرة بستان ، أو سكنى دار ، أو غير ذلك ) [2] من فروع الأعيان ، منافع كانت أو أعيانا ( على التأبيد ، أو مدة معينة ) صح من غير خلاف ، لما تقدم من صحة الوصية بكل ما يقبل الانتقال إلى الغير من أموال الموصي أو ما يتعلق بها ، فيكني في صحة الوصية التسلط على الموصى به عينا وبدلا ، فلا يقدح عدم كون المنافع أموالا حقيقية ، ولذا لا يؤجر المفلس ، ولا يحصل الاستطاعة من القدرة على إجارة الملك على ما قيل .
< فهرس الموضوعات > هل النقص بسبب حق الاستيفاء يحتسب من الثلث ؟
< / فهرس الموضوعات > والحاصل ، أن مرجع هذه إلى الوصية باستيفاء هذا النماء من العين ، فلو حصل بسبب هذا الاستحقاق نقص في العين بحسب القيمة احتسب من الثلث ، ولو فرض صيرورتها بذلك غير مقومة احتسب تمام قيمتها من الثلث .
ويشكل فيما لو فات على الوارث معظم الانتفاع ، كالخدمة المؤبدة مع صلوحه للانتفاع في بعض الجهات ، كالعتق فإنه بمنزلة الحيلولة الموجبة لتمام القيمة ، ولذا قيل بتقويم المنفعة والعين كليهما على الموصى له [3] ، نظيره ما لو باع المريض بثمن مؤجل ، فإنه نص في التذكرة على أن للورثة أن يفسخوا البيع في ثلثي المبيع وإن باعه المريض بأزيد من ثمن المثل ، لأن



[1] إلى هنا من الشرائع ، ولم نقف على شرح من المؤلف قدس سره له .
[2] في الشرائع زيادة : من المنافع .
[3] انظر المبسوط 4 : 14 .

98

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست