responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88


غيره ، بخلاف الاقرار [1] .
وعبارة فخر الدين في الإيضاح [2] - في تلك المسألة - وإن أوهم غير ذلك ، إلا أن محصله يرجع إلى ما ذكره في جامع المقاصد فراجع .
هذا ، ولكنك خبير بأن ما ذكرنا من المانع المقتضي لشياع الثلث الموصى به في ثلثه وثلثي شريكه ، إنما هو إذا فرض علم الموصي باستحقاق الغير ، حتى يمكن إرجاع الموصى به إلى المشاع ، وحينئذ فلا بد من دعوى انصراف إطلاق الثلث إلى ما يخص به دون الشائع في حصته وحصة غيره ، كما في مسألة بيع مالك النصف .
وأما إذا لم يعلم بذلك ، واعتقد الموصي استحقاقه للجميع ، فالموصى به - وهو الثلث المشاع - منطبق على ما يبق له بعد ظهور استحقاق الغير ، إذ لم يكن لهذا الثلث المملوك للموصي خصوصية من حيث المالك يمتاز بها عن ثلثي الغير حتى يكون الثلث الموصى به مشاعا فيه وفي الثلثين ، فإن الموصى به ثلث مشاع في جميع العبد ، وهذا الباقي أيضا ثلث مشاع في جميع العبد ، ولم يكن الموصى به مشاعا في هذا الباقي وغيره ، ليتغاير هذا الباقي من حيث الإشاعة .
وهذا كما لو باع معتقدا استحقاق الكل نصفا مشاعا ، ثم تبين استحقاق النصف للغير ، فإنه لا ينبغي أن يحتمل هنا كون المبيع ربعا منه وربعا من شريكه ، ولذا علل الحكم في التذكرة : بأن الثلث الباقي كله موصى



[1] جامع المقاصد 4 : 80 .
[2] إيضاح الفوائد 1 : 421 .

88

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست