responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89


به [1] ، وفي جامع المقاصد : بأنه يصدق على الباقي أنه ثلث عبده [2] .
هذا ، ولكن تعبير المصنف قدس سره . عن الحكم بلفظ : الانصراف ، الظاهر في كون ذلك خلاف مقتضى اللفظ ، ثم العدول عن تعليل ذلك ببقاء مصداق الوصية - كما عرفت من التذكرة - إلى قوله : ( تحصيلا لامكان العمل بالوصية ) أي : محافظة على إرادة معنى يمكن معه العمل بالوصية ، ربما يشعر بكون مقتضى ظاهر اللفظ الإشاعة ، إلا أنه ينبغي حمل الموصى به على ثلث من أثلاث العبد ، نظير الفرد من الكلي ، ولا إشكال في وجوب دفع الباقي .
ونحوه ما حكاه في التذكرة عن بعض العامة بقوله : قال بعض الشافعية : إن في المسألة طريقين :
أحدهما [3] : أن فيها قولين ، أظهرهما أن له الثلث الباقي ، لأن المقصود إرفاق الموصى له ، فإذا أوصى بما احتمله الثلث أمكن رعاية غرضه فيها ، انتهى .
ومعناه : أن غرض الموصي وصول ثلث من العبد إلى الموصى له ، وهو معنى إرادة ثلث من أثلاث العبد .
ثم قال : الثاني - ويحكى عن أبي حنيفة ومالك - : أن له الثلث من الباقي ، لأن الوصية بالثلث الشائع في الكل ، فإذا خرج الثلثان بالاستحقاق للغير بقيت الوصية في الثلث من الباقي ، وهو تسع الكل .



[1] التذكرة 2 : 503 .
[2] جامع المقاصد 10 : 148 .
[3] وفي التذكرة : أصحهما .

89

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست