نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 89
به [1] ، وفي جامع المقاصد : بأنه يصدق على الباقي أنه ثلث عبده [2] . هذا ، ولكن تعبير المصنف قدس سره . عن الحكم بلفظ : الانصراف ، الظاهر في كون ذلك خلاف مقتضى اللفظ ، ثم العدول عن تعليل ذلك ببقاء مصداق الوصية - كما عرفت من التذكرة - إلى قوله : ( تحصيلا لامكان العمل بالوصية ) أي : محافظة على إرادة معنى يمكن معه العمل بالوصية ، ربما يشعر بكون مقتضى ظاهر اللفظ الإشاعة ، إلا أنه ينبغي حمل الموصى به على ثلث من أثلاث العبد ، نظير الفرد من الكلي ، ولا إشكال في وجوب دفع الباقي . ونحوه ما حكاه في التذكرة عن بعض العامة بقوله : قال بعض الشافعية : إن في المسألة طريقين : أحدهما [3] : أن فيها قولين ، أظهرهما أن له الثلث الباقي ، لأن المقصود إرفاق الموصى له ، فإذا أوصى بما احتمله الثلث أمكن رعاية غرضه فيها ، انتهى . ومعناه : أن غرض الموصي وصول ثلث من العبد إلى الموصى له ، وهو معنى إرادة ثلث من أثلاث العبد . ثم قال : الثاني - ويحكى عن أبي حنيفة ومالك - : أن له الثلث من الباقي ، لأن الوصية بالثلث الشائع في الكل ، فإذا خرج الثلثان بالاستحقاق للغير بقيت الوصية في الثلث من الباقي ، وهو تسع الكل .
[1] التذكرة 2 : 503 . [2] جامع المقاصد 10 : 148 . [3] وفي التذكرة : أصحهما .
89
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 89