responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 76


< فهرس الموضوعات > الوصية بثلث لواحد بثلثه لآخر < / فهرس الموضوعات > ( ولو أوصى بثلثه لواحد ، وبثلثه لآخر ، كان ذلك رجوعا عن الأول [1] ) إجماعا كما عن الخلاف [2] ، للتعارض .
والفرق بين إضافة الثلث إلى نفسه في الوقتين وإطلاقه ، عدم التنافي بينهما مع الاطلاق ، ولذا لو أوصى بثلث من عين ماله ثم باع ثلثا منها ، لم يكن البيع رجوعا . وسيأتي بعض الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى [3] .
< فهرس الموضوعات > إخراج الأول بالقرعة مع الاشتباه < / فهرس الموضوعات > ( ولو اشتبه الأول ) من الوصيتين ( أخرج بالقرعة ) بلا خلاف ظاهر ، لعموم أدلة القرعة [4] . ولو اشتبه وجود أول بأن احتمل التقارن فظاهر جماعة [5] القرعة أيضا ، وقد يتوهم العمل بالتقارن ، لأصالة عدم وجود كل منهما قبل الآخر .
وفيه - مع أن ذلك لا يثبت التقارن - : أن الأصل عدم وجود كل منهما عند وجود الآخر ، إلا أن يقال بتساقط هذين الأصلين ، لعدم إمكان الجمع بينهما ، وعدم العلم الاجمالي بتحقق مقتضى أحدهما ، فيرجع إلى الأصلين السابقين الغير المتعارضين ، فافهم .
< فهرس الموضوعات > الوصية بعتق مماليكه تختص بالمملوك له بتمامه < / فهرس الموضوعات > ( ولو أوصى بعتق مماليكه ) فالظاهر منه في عرفنا بل اللغة



[1] في الشرائع : عن الأول إلى الثاني .
[2] الخلاف : كتاب الوصايا ، المسألة : 28 .
[3] في ( ص ) و ( ع ) زيادة : هذا كله مع عدم الاشتباه .
[4] الوسائل 18 : 187 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
[5] منهم المحقق السبزواري في الكفاية 147 ، وفيه : ( ولو اشتبه الترتيب وعدمه فظاهرهم اطلاق التقديم بالقرعة ) ، وصاحب الجواهر في الجواهر 28 : 210 ، وفيه : ( كما أنه يرجع إليها أيضا لو اشتبه الحال في وجود الأول وعدمه ) .

76

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست