responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 75


< فهرس الموضوعات > بيان المراد من الأول < / فهرس الموضوعات > ثم المراد بالأول : المتقدم ذكرا بالوصية به ، بحيث يكون الوصية به قبل الوصية بغيره ، فمثل قوله : فلان وفلان وفلان لكل منهم كذا ، أو : فلان وفلان وفلان يعتقون بعد موتي ، ليس من الوصية المترتبة ، بل الحكم فيه توزيع النقص على الجميع ، لأن الكل بمنزلة وصية واحدة .
وليس ما نحن فيه من قبيل تعدد الأسباب التامة على مسبب واحد حتى يقال : إن مقتضى القاعدة - بعد عدم جريان القرعة - طرحهما ، مع أنه يمكن دعوى أن الجمع بينهما بإعمال كل منهما في بعض المسبب أولى من الطرح ، نظير المعرفات كالبينتين المتعارضتين في التقويم ، وكالأدلة الشرعية .
نعم ، لو فرض صدور وصية من الموصي بشئ خاص لزيد ، وقارنها وصية أخرى من وكيله بذلك الشئ لشخص آخر ، كان من باب تزاحم السببين ، وجرى فيه الكلام في أن مقتضى القاعدة طرحهما أو التنصيف ، ولعل الأول هو الأقوى .
< فهرس الموضوعات > الوصية بثلث من ماله ولآخر بربع < / فهرس الموضوعات > ( ولو أوصى لشخص بثلث ) مشاع من ماله ، ( ولآخر بربع ) منه كذلك ، ( ولآخر بسدس ) فإن أجاز الورثة فلا إشكال ، ( و ) إن ( لم يجز الورثة أعطي الأول ) لسلامته عن المزاحم ، ( وبطلت الوصية لمن عداه ) .
قيل : وكذا لو أوصى للأول بجميع المال ، وللآخر بثلثه ، وللآخر بنصفه [1] . وفيه تأمل ، فإن الظاهر أنه رجوع ، فيعطى الأول - مع إجازة الورثة للجميع - السدس ، والثاني الثلث ، والثالث النصف .
وبالجملة لا منافاة بين إلغاء الوصية من جهة عدم إمضاء الورثة ، وبين دلالتها على الرجوع عن الوصية الأولى .



[1] المسالك 1 : 314 .

75

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست