نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 77
الاختصاص بمن كان مملوكا له بتمامه [1] . ولو فرض الايصاء ، به على وجه يعرف ، أو [ كانت ] [2] قرينة تدل على دخول المملوك له كله أو بعضه ، ( دخل في ذلك من يملكه منفردا ، ومن يملك بعضه و ) لكن ( عتق نصيبه حسب ) لعدم الدليل على السراية الموجبة لتقويمه على الميت أو الورثة . أما على الميت : فلأنه حين تملكه للتركة لم يحصل منه إعتاق ، ولو حصل منه - كما في المريض إذا أعتق - قوم عليه ، وفي زمان حصول الانعتاق ليس للميت مال فينتفي اليسار المعتبر في السراية والتقويم . وأما على الورثة ، فلأنه لا وجه له إلا تخيل كون الوصية بعتق البعض المستلزم شرعا لانعتاق الكل بمنزلة إيجاد سبب إتلاف المال على الشركاء وإن حصل التلف بعد الموت ، فإن ذلك سبب للتغريم من أصل المال ، كما لو فعل ما أوجب الجناية بعد الموت . ويندفع بأن كون الفعل الصادر سببا للاتلاف فرع استلزام إعتاق البعض للسراية كيف انعتق [3] ، وهو أول الدعوى ، لما ذكرنا من [ أن من شرط ] [4] السراية ما كان المعتق حين الاعتاق موسرا ، وهو مفقود في المقام . والتحقيق : أنه لا ينبغي الاشكال في أن إعتاق بعض العبد أصالة ، أو نيابة كما في الوكيل يوجب السراية ، والوصي نائب عن الميت ، وأدلة السراية لا فرق ( فيها ) ( ق ) بين شمولها للوصي والوكيل في ترتب آثار الأفعال
[1] في ( ع ) و ( ص ) زيادة : فلا يدخل البعض . [2] لم ترد في ( ق ) . [3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : كيف انعتق . [4] لم ترد العبارة في ( ق ) . ( 5 ) لم ترد في ( ق ) .
77
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 77