نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 66
( و [ لا ] [1] الخنزير ، و [ لا ] [2] كلب الهراش ) الذي لا ينتفع به ، بل ( و ) جميع ( ما لا نفع فيه ) إذ لا اختصاص للموصي بها حتى يخصصها بالموصى ( له ) [3] ، بل مباح له الانتفاع بها في المنافع النير المعتد بها ما دامت في يده . < فهرس الموضوعات > اشتراط كون متعلق الوصية بمقدار الثلث < / فهرس الموضوعات > ( ويتقدر ) في العين والمنفعة المملوكتين أن يكون ( كل واحد منهما بقدر الثلث [4] ) بالاجماع والنص [5] . وأما ما كان من قبيل الخمر المتخذ للتخليل ، والكلب المنتفع به مع عدم كونه مقوما ، فأقوى الوجوه فيها فرضه مقوما وملاحظته مع باقي المال ، كما اختاره في الإيضاح [6] ، وفي القواعد : أنه للموصى له وإن كثر وقل المال ، لأن قليل المال خير منه [7] . وأردأ الوجوه : أنه يعطى ثلث الموصى به ، لأنه لما لم يمكن مقايسته إلى المال ، فلا بد من ملاحظة الثلث بالنسبة إلى نفسه . < فهرس الموضوعات > بطلان الوصية فيما زاد عن الثلث < / فهرس الموضوعات > ( ولو أوصى بالمال الزائد [8] ) عن الثلث دفعة أو بالتدريج ، ( بطلت ) الوصية ( في ) القدر لما الزائد [9] ، بلا خلاف - إلا من ظاهر
[1] في ( ق ) : ( وأما ) ، وما أثبتناه من ( ع ) والشرائع [2] لم ترد في ( ق ) ، وفي الشرائع : ولا الكلب . [3] لم ترد في ( ق ) . [4] في الشرائع : بقدر . ثلث التركة فما دون . [5] الوسائل 13 : 365 ، الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا . [6] إيضاح الفوائد 2 : 505 - 506 [7] القواعد 1 : 296 . [8] في الشرائع : ولو بما زاد . [9] في الشرائع : بطلت في الزائد خامة إلا أن يجيز الوارث .
66
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 66