responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65


[ الفصل الثالث ] [1] ( في الموصى به ) ( وفيه أطراف ) < فهرس الموضوعات > الطرف الأول : في متعلق الوصية < / فهرس الموضوعات > ( [ الأول ] [2] : في متعلق الوصية ) التي عرفها في أول الباب < فهرس الموضوعات > متعلق الوصية إما عين أو منفعة < / فهرس الموضوعات > ( وهو إما عين وإما منفعة ، < فهرس الموضوعات > اعتبار الملك أو الاختصاص في المتعلق < / فهرس الموضوعات > ويعتبر فيهما [3] الملك ) أي المملوكية ، إذ لا يعقل التمليك بدونها . نعم ، لا دليل على انحصار الوصية في التمليك ، لأن الوصية بتخصيص شخص ببعض ما يخص الموصي لا مانع منها .
ويمكن أن . يراد بالتمليك والملك : مجرد التخصيص والاختصاص وإن انتفى الملك اصطلاحا ، وحينئذ ( فلا تصح ) الوصية ( بالخمر ) على جهة التمليك ، وأما تخصيصه بما يختص به من الخمر المتخذ للتخليل فجائز ، وكذا بالعذرة المتخذة لتسميد الزرع .



[1] لم ترد في ( ق )
[2] لم ترد في ( ق )
[3] في الشرائع : فيها

65

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست