responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67


الصدوق [1] - للأخبار المستفيضة ، مثل قوله عليه السلام : ( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم ) [2] ، فإن ظاهره نفي الزائد ، وأن الثلث صدقة على الميت من الله ، وإلا فالأصل أن ما ترك الميت لوارثه .
ومثل : ما أرسل في محكي الهداية عن الصادق عليه السلام : ( ليس للميت من ماله إلا الثلث ، فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ) [3] ومثل : ما ذكر فيه ( الثلث ) جوابا للسؤال عما للميت عند موته [4] .
ومثل : مكاتبة الرازي ، قال : ( كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر وبأكثر من الثلث ، هل يجوز ذلك له ؟
وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب عليه السلام ( تجاز وصيته ما لم تتعد الثلث ) [5] .
ورواية حمران عن أبي جعفر عليه السلام : ( في رجل أوصى عند موته وقال : أعتق فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة ، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان المماليك [ الخمسة ] [6] الذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون ، وينظر في ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ، ثم الثاني ، ثم الثالث ، ثم الرابع ، ثم الخامس ، فإن عجز الثلث كان ذلك في الذي كي أخيرا ، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلم يجز له ذلك ) [7] .



[1] المراد منه الصدوق الأول . وحكى عنه في المختلف : 510
[2] مستدرك الوسائل 14 : 96 ، الحديث 3
[3] الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 63 .
[4] الوسائل 13 : 363 ، الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 8 .
[5] الوسائل 13 : 365 ، الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 5 .
[6] من ( ص ) والمصدر
[7] الوسائل 13 : 457 ، الباب 66 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول ، مع اختلاف يسير .

67

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست