نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 67
الصدوق [1] - للأخبار المستفيضة ، مثل قوله عليه السلام : ( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم ) [2] ، فإن ظاهره نفي الزائد ، وأن الثلث صدقة على الميت من الله ، وإلا فالأصل أن ما ترك الميت لوارثه . ومثل : ما أرسل في محكي الهداية عن الصادق عليه السلام : ( ليس للميت من ماله إلا الثلث ، فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ) [3] ومثل : ما ذكر فيه ( الثلث ) جوابا للسؤال عما للميت عند موته [4] . ومثل : مكاتبة الرازي ، قال : ( كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر وبأكثر من الثلث ، هل يجوز ذلك له ؟ وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب عليه السلام ( تجاز وصيته ما لم تتعد الثلث ) [5] . ورواية حمران عن أبي جعفر عليه السلام : ( في رجل أوصى عند موته وقال : أعتق فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة ، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان المماليك [ الخمسة ] [6] الذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون ، وينظر في ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ، ثم الثاني ، ثم الثالث ، ثم الرابع ، ثم الخامس ، فإن عجز الثلث كان ذلك في الذي كي أخيرا ، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلم يجز له ذلك ) [7] .
[1] المراد منه الصدوق الأول . وحكى عنه في المختلف : 510 [2] مستدرك الوسائل 14 : 96 ، الحديث 3 [3] الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 63 . [4] الوسائل 13 : 363 ، الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 8 . [5] الوسائل 13 : 365 ، الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 5 . [6] من ( ص ) والمصدر [7] الوسائل 13 : 457 ، الباب 66 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول ، مع اختلاف يسير .
67
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 67