responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55


هذين العنوانين ، ( أو كتابة ما يسمى الآن ) حقيقة عند اليهود ومسامحة عندنا ( توراة أو إنجيلا ، أو في مساعدة ظالم ) على ظلمه ، أو على كونه ظالما كتقوية أعوانه ، ( بطلت الوصية ) من رأس فيرد إلى الورثة .
< فهرس الموضوعات > المراد برد الوصية إلى المعروف < / فهرس الموضوعات > ولعله المراد بتغيير الوصية وردها إلى المعروف في المرسلة : ( إن الله تبارك وتعالى أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ، ويردها إلى المعروف ، لقوله تعالى : ( فن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) ) [1] .
ورواية محمد بن سوقة ، قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل ( فمن بدله بعد ما سمعه ) قال : نسختها الآية التي بعدها : ( فن خاف من موص جنفا أو إثما ) . . . الآية ) [2] ، لا أن المراد بالتغيير صرف الوصية المذكورة إلى وجوه البر ، كما عن النهاية [3] .
< فهرس الموضوعات > الوصية مطلقا جائزة من طرف الموصي < / فهرس الموضوعات > ( والوصية ) مطلقا - سواء التمليكية التي هي ( عقد ) وغيرها المختلف في كونها عقدا - ( جائز من طرف الموصي ) لأن الانسان أحق بماله ( ما دام حيا ) ويدل عليه - بعد الأصل وقبل الاجماع - : الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة في جواز ردها وتغييرها والرجوع عنها ، والزيادة فيها والنقيصة [4] ( سواء كانت ) الوصية ( بمال أو ولاية ) على ولده .



[1] الوسائل 13 : 422 الباب 38 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 ، والآية من سورة البقرة : 182
[2] الوسائل 13 : 421 الباب 38 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول ، والآيتان من سورة البقرة : 181 و 182 .
[3] النهاية : 609 .
[4] الوسائل 13 : 385 ، الباب 18 من أبواب أحكام الوصايا

55

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست