نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 54
عليه ، فمنعه الولي ، فإنه يحتمل أن يكون أدلة عدم مشروعية الغسل والصلاة بدون إذن الولي مقيدة بصورة عدم وصية الميت ، لأن ولاية الولي شرعت لكونه أشد اهتماما بمصالح الميت من غيره ، فلا ينتفي لأجله ما أمر به الميت ، ولذا ذهب بعض [1] إلى سقوط إذن الولي هنا ، إلا أن المحكي عن الأكثر خلافه [2] . وأما عدم صحة الوصية بالمعصية - بعد فرض كونها معصية ولو بعد الوصية - فلأن المستفاد من الأدلة كون الصحة تابعة لحرمة التبديل ، مثل قوله عليه السلام : ( لو أمرني أن أضعه في يهودي لوضعته ، إن الله عز وجل يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعة فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) ) [3] . فإن قوله : ( لو أمرني . . . الخ ) ، كناية عن عموم وجوب فعل كل ما أوصى ، مستدلا عليه بالآية ، حيث [4] إن الدليل لا بد أن يكون مساويا للمطلب أو شاملا له ولغيره ، وحينئذ فتخرج الوصية بالمعصية ، وتدل على أن الصحة لا تجامع جواز التبديل ، بل وجوبه الثابت ، لفرض بقاء العصيان بعد الوصية . وعلى ما ذكر ( فلو أوصى [ بمال ] [5] للكنائس أو البيع ) من حيث
[1] هو ابن الجنيد رحمه الله ، كما في المختلف : 120 [2] المختلف : 120 ، وقال في المدارك ( 4 : 161 ) : ( فلا يجوز له التقدم إلا بإذن الولي ، وبه قطع العلامة في المختلف وأسنده إلى الأصحاب واحتج عليه بآية أولي الأرحام ) . [3] الوسائل 13 : 417 ، الباب 35 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 6 ، مع اختلاف في بعض الكلمات ، والآية من سورة البقرة : 181 . [4] في ( ق ) : وحيث [5] لم ترد في ( ق ) ، ووردت في ( ع ) و ( ص ) والشرائع
54
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 54