responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 56


< فهرس الموضوعات > تحقق الرجوع باللفظ أو فعل المنافي < / فهرس الموضوعات > ( ويتحقق الرجوع بالتصريح ) بإنشائه ، أو بقول يدل عليه وإن لم ينشئه ، ( أو [1] بفعل ما ينافي ) مقتضاه مقتضى ( الوصية ) لأنه إذا فرض جواز ذلك الفعل - والمفروض منافاته للوصية - فقد أبطلها .
( فلو ) أكل أو ( باع ما أوصى به ، [ أو أوصى ببيعه ] [2] أو وهبه وأقبضه ، أو رهنه ) مع الاقباض ( كان رجوعا ) لفوات متعلق الوصية عقلا في الأول ، وشرعا في ما عداه ، حتى الرهن ، لأن حدوث حق المرتهن وتسلطه على بيعه مبطل لاستحقاق الموصى له إياه بمجرد الموت .
ولو ظهر البيع أو الرهن فاسدا أو لا يقبض الموهوب أو المرهون ، أو رجع عن الوصية ، أو عرضه لأحد هذه الأمور ، فالمشهور على الظاهر كونه رجوعا ، لأن إرادته مستلزمة لإرادة عدم الوصية التي هي ضده ، فإن الشئ لما توقف على عدم ضده كانت إرادته - تكليفية كانت أو تكوينية - مستلزمة لإرادة مقدمته ، وهي عدم الضد ، فكأنه صرح بإرادة عدم الوصية ، وليس الفرق إلا الاجمال والتفصيل في الإرادة .
وهذا مرجع ما استدل به في التذكرة على ثبوت الرجوع بالايصاء ببيع الموصى به - بعد نسبته إلى جمهور العلماء - بأن وصيته هذه تنافي الوصية الأولى [3] ، وهذا جار في نظائر الوصية من مقدمات الأفعال المبطلة للوصية الأولى .
< فهرس الموضوعات > فعل المنافي غفلة < / فهرس الموضوعات > ودعوى عدم جريان ذلك في صورة الغفلة عن الايصاء ، بحيث يعلم



[1] في ( ق ) : وبفعل ، وفي ( ص ) و ( ع ) : أو يفعل وما أثبتناه الشرائع .
[2] ما بين المعقوفتين من الشرائع .
[3] التذكرة 2 : 514 .

56

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست