نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 53
فيثبت له المال بهذا العموم . وبعبارة [ أخرى ] [1] : ثبوت الحكم لبعض أفراد العام لا يثبت فردية شئ لذلك العام ليثبت له حكمه ، فلا معنى للتفكيك بين هذا الحق وغيره في مقام الحكم باستحقاق من هو وارث حين القبول ، فمن يرث هذا الحق . يرث الباقي . وفيه : [ إنا ] [2] لا نجد استحالة عقلية بأن يكون الوارث حين القبول يستحق شيئا يخرج به عن وراثة ما عدا هذا الحق ، والمسألة محل تأمل . < فهرس الموضوعات > حكم الشيخ بانعتاق الام < / فهرس الموضوعات > ثم إن الشيخ - مع حكمه بعدم إرث الولد شيئا - حكم بحرية أمه التي صارت بالقبول الكاشف أم ولد [3] ، ويشكل بأن الولد إذا لا يرث شيئا فمن أين تنعتق أمه بعد موت أبيه ، وللشارح في المسالك [4] في تحرير مسألة إرث هذا الولد كلام لا يخلو عن تأمل . < فهرس الموضوعات > حرمة الوصية بالمعصية وبطلانها < / فهرس الموضوعات > ولا تجوز ( ولا تصح الوصية ) من أحد ، مسلما كان أو كافرا ، ( في ) ما يكون ( معصية ) في شرع الاسلام ، لأن أدلة وجوب إنفاذ الوصية وحرمة تبديلها لا تزاحم أدلة المعاصي ، نظير أدلة وجوب الايفاء بالوعد والعهد ومرجوحية خلفهما . نعم ، قد يشكل الأمر في بعض الموارد ، من حيث احتمال كون الوصية مغيرة [ لموضوع ] [5] المعصية ، كما إذا أوصى إلى أحد بمباشرة غسله أو الصلاة
[1] لم ترد في ( ق ) . [2] لم ترد في ( ق ) . [3] تقدم قول الشيخ قدس سره في الصفحة : 51 . [4] المسالك 1 : 309 . [5] لم ترد في ( ق ) ، ووردت مكانها : ( لموضوعها ) وشطب عليها .
53
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 53