responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52


ما ذكر من المانع العقلي ، وهو لزوم عدم إرثه من إرثه ، بل اختصاص أدلة الإرث بغير الحق المحقق لعنوان الوارثية وإن كان هذا أيضا مانعا عقليا .
ثم إن العلامة [1] وغيره [2] قدس الله أسرارهم أجابوا عما ذكره الشيخ بما حاصله : إن المعتبر قبول من هو وارث لولا القبول ، ولا يستقيم دعوى هذا التقييد إلا بما ذكرنا ، وإلا فما ذكروه من تنظيره بالاقرار ليس إلا في مجرد التقييد بكونه وارثا لولا الاقرار ، وإلا فالتقييد في الاقرار من باب تقييد الحكم الظاهري ، وهو ما يقتضيه الظاهر قبل الاقرار من كون المقر وارثا ، أو مالكا ، أو ذا يد ، أو برئ الذمة ، أو نحو ذلك ، لعدم الدليل الاجتهادي على خلافه .
وإخبار المقر عن وراثة الغير ، أو استحقاقه ، أو الاشتغال بحقه - بعد اعتباره بحكم دليل الاقرار - بمنزلة البينة الحاكمة على تلك الظواهر ، فهذا التقييد من أدلة تلك الظواهر ، وليس تقييد وراثة حق القبول لمن هو وارث لولا القبول من هذا القبيل ، بل هو تقييد واقعي ، فلا بد له من إثبات أن مستند أدلة وراثة الوارث مختصة بغير هذا الحق ، ولا طريق إلى إثباته إلا ما ذكرنا .
ثم إنه يمكن أن يكون نظر الشيخ قدس سره إلى أن هذا الحق وباقي التركة متساوية بالنسبة إلى الدخول تحت عموم : ( ما ترك الميت فلوارثه ) [3] فلا وجه لاثبات موضوع الوراثة لمن لا يرث حال القبول ، فيجعل وارثا ،



[1] القواعد 1 : 292
[2] المسالك 1 : 309 وانظر الجواهر 28 : 261 .
[3] المغني ، لابن قدامة 6 : 24 ، وفيه : ( من ترك حقه فلورثته ) .

52

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست