responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : الوصايا والمواريث ( عدد الصفحات : 237)


صريح الأكثر ، < فهرس الموضوعات > انتقال المال إلى الموصى له على الكشف < / فهرس الموضوعات > ومقتضى أدلة الكشف ، [ هو ] [1] كشف قبول الورثة عن كون الجارية أم ولد للموصى له ، وانعتاق ولده وإرثه من الموصى له - لفرض حريته حين موته - جميع تركته عدا حق القبول وإن كان وارثا حين الموت ولم يتجدد له عنوان الإرث ، لما عرفت من أن استحقاق حق القبول إذا كان سببا للإرث امتنع أن يكون موروثا .
غاية الأمر لزوم تبعض الإرث ، بأن يرث المحجوب - كالأخ مثلا - بعض حقوق الميت ، ويرث الحاجب - كالولد - بعضها الآخر .
< فهرس الموضوعات > تفريع الشيخ على الكشف انعتاق الولد وعدم إرثه < / فهرس الموضوعات > وبما ذكرنا يندفع ما ذكره الشيخ في المبسوط في التفريع على الكشف من أنه ينعتق الولد في المسألة المذكورة ، لكن لا يرث شيئا من مال والده ، قال : لأن صحة الوصية يتوقف على قبول جميع الورثة ، إذ لو أراد بعض الورثة أن يقبل جميع ما أوصي لأبيه ، لم يكن له ، فلو جعلنا هذا الولد وارثا لم تصح الوصية به إلا بقبوله ، والقبول منه لا يصح قبل حريته ، فكان ذلك يؤدي إلى إبطال حريته وحرية أمه وإبطال الوصية ، فأسقطنا الإرث حتى تصح الحرية له ولها [2] .
وحاصل ما ذكرنا : منع الملازمة بين جعله وارثا وبين توقف صحة الوصية على قبوله ، لأنه يرث عدا حق القبول ، فإنه يرثه غيره ولو كان أبعد ، لكون الولد كالمعدوم بالنسبة إلى هذا المحق ، فالمانع العقلي لا يمنع إلا إرث حق القبول ، فيقتصر عليه . مع أنك [ قد ] [3] عرفت أن المانع ليس



[1] من ( ع ) و ( ص ) .
[2] المبسوط 4 : 32 .
[3] من ( ص )

51

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست