نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 50
اشتراكه معهم فيه ، ولذا لا يرث من أمه شيئا ، فتنعتق عليه ، فإنه لو ورث منها لم يكن إلا من جهة إرث حق القبول ، وإلا فليست هي من تركة أبيه ، لأن أدلة الإرث مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ما ترك الميت من حق فلوارثه ) [1] إنما يختص بالحقوق التي يكون الوارث وارثا لا من جهة استحقاقها ، إذ يستحيل تأخر الموضوع - أعني العنوان الموجب لاستحقاق الإرث - عن استحقاقه ، فإذا فرض دخوله في الأحرار الوارثين بسبب حق القبول امتنع إرثه لشئ من هذا الحق ، وأما اشتراء الرقيق من تركة أبيه ليعتق ويرث ، فهو تعبد من الشارع . وبما ذكرنا يندفع ما ربما يتوهم من أنه لو ورث من التركة لورث من حق القبول ، والمفروض أنه لم يقبل ، فلا ينعتق ولا يرث ، لأن المعتبر قبول جميع الورثة . وربما يعلل عدم اعتبار قبوله بأن المعتبر هنا قبول من هو وارث من حال موت الموصى له ، لا من تجدد إرثه . وفيه : أن من تجدد إرثه إذا فرض استحقاقه لجميع تركة الميت كما هو مقتضى الحكم بمشاركته لغيره إذا ارتفع مانع إرثه قبل القسمة ، فلا فرق بينه وبين الوراث حال الموت ، ولذا لو فرض للميت وصية أخرى قبلها الورثة حين الموت ، صار هذا الولد مشاركا معهم في اعتبار قبوله ، أو اختص القبول به إذا كان حاجبا لهم . فالتحقيق في الجواب : منع اعتبار قبوله وإن فرض عدم تجدد إرثه . هذا كله على القول بالنقل ، وأما على الكشف فمقتضى ما عرفت من
[1] المغني ، لابن قدامة ، 6 : 24 ، وفيه : ( من ترك حقه فلورثته )
50
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 50