responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 47


اطلع على موت الموصى له لرجع . [ وبين كون [1] غرضه دخوله في جملة أملاكه ، يعامل معه معاملتها من دون تعلق الغرض بوجه خاص من المعاملات ، فعلى الأول يبطل ، لقصر الوصية على جهة خاصة ، بخلاف الثاني ، فتدبر ] [2] .
وهل العبرة في صورة موت الموصى له قبل الموصي بورثة الموصى له حين موته مطلقا وإن قلنا بعدم صحة القبول منهم في حياة الموصي ، لأن المورث منه تأهل القبول وهو موجود حينئذ ، نظير الشبكة المنصوبة للصيد ، فإنه لا عبرة بزمان وقوع الصيد فيها ؟ أو يبنى ذلك على جواز القبول في حياة الموصي ، إذ مع عدم جواز ذلك يمنع ثبوت حق لهم أو تأهل ، وإنما يحدث هذا الحق بعد موت الموصي ، نظير الوقف المنقطع الآخر الذي ينتقل بعد انقراض الموقوف عليه إلى ورثة الواقف حين الانقراض ؟
أو العبرة بورثته حين موت الموصي ، لأنهم حينئذ يملكون إن ملكوا ، ودعوى كفاية مجرد تحقق سبب ذلك قبل هذا وإن لم يتحقق شرطه ممنوعة ، لمنع تأثير الايجاب المعلق وإحداثه حقا في حياة الموصي ؟
وجوه مترتبة في القوة .
< فهرس الموضوعات > الورثة يتلقون الملك من الموصي < / فهرس الموضوعات > ثم لا إشكال في هذه الصورة في أن الورثة يتلقون الملك من الموصي ، وإنما يرثون من الموصى له حق القبول .
< فهرس الموضوعات > الحكم في صورة موت الموصى له بعد الموصي < / فهرس الموضوعات > أما لو مات الموصى له بعد الموصي ، فإن قلنا بأن القبول ناقل ، فلا إشكال في حصول الملك لهم عند القبول لا قبله ، وإن قلنا بأنه كاشف ،



[1] كذا والأولى التعبير ب‌ ( وقد يكون ) ليكون عدلا لقوله : قد يكون .
[2] ما بين المعقوفتين من ( ع ) و ( ص )

47

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست