نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 46
عليه السلام - يعني الثاني - قال : ( سألته عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا ، فات العم ، قال : أعطه ورثته ) [1] . < فهرس الموضوعات > ما يمكن أن يعارض ذلك < / فهرس الموضوعات > وربما يعارض بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( سألته عن رجل أوصى لرجل ، فمات الموصى له قبل الموصي ، فقال : ليس بشئ ) [2] ، ونحوها صحيحة منصور بن حازم [3] . وترجحهما على الروايات السابقة من حيث السند ، بناء على التأمل في سند الرواية الأولى ، وفي انجبار ضعفه بالشهرة ، وفي دلالة غيرها . ويمنع أيضا ما تقدم من دلالة العمومات ، وكون القبول حقا مغايرا للقبول في سائر العقود فيقال ببطلان الوصية بموت الموصى له قبل القبول مطلقا . < فهرس الموضوعات > التفصيل بين تعلق غرض الموصي بخصوص الموصى له وعدمه < / فهرس الموضوعات > وربما يفصل بين ما إذا تعلق غرض الموصي بخصوص الموصى له فيبطل ، وبين ما إذا أطلق ، فينتقل إلى الوارث بعد قبوله . وتوضيحه : أن الوصية وإن كانت متعلقة دائما بخصوص الموصى له بحسب عبارة الوصية ، إلا أنه قد يكون غرضه مباشرة تملكه له ، بحيث يكون عدم الرضى بتملكه ابتداء مركوزا في ذهنه ، [ بحيث ] [4] يعلم أنه لو
[1] الوسائل 13 : 410 ، الباب 30 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 3 [2] الوسائل 13 : 410 ، الباب 30 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 4 [3] نفس المصدر ، الحديث 5 [4] الزيادة من ( ع ) و ( ص )
46
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 46