responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : الوصايا والمواريث ( عدد الصفحات : 237)


من حيث وقوعه بعد تنجز التمليك المعلق في الانشاء .
< فهرس الموضوعات > لا حكم للرد في حياة الموصي < / فهرس الموضوعات > ( وإن تأخر القبول عن الوفاة ) فإن له ذلك ( ما لم يرد ) بعد الوفاة ، ( فإن رد في حياة الموصي جاز أن يقبل ) بعد ذلك في حياة الموصي أو ( بعد وفاته ) ولو بمدة ( إذ لا حكم لذلك الرد ) السابق .
< فهرس الموضوعات > بطلان الوصية لو رد بعد الموت قبل القبول < / فهرس الموضوعات > ( فإن رد بعد الموت ) فإن كان ( قبل القبول بطلت ) الوصية إجماعا فلا ينفع القبول ، ( وكذا لو رد بعد القبض وقبل القبول ) إذ القض لا يغني عنه .
( ولو رد بعد الموت والقبول وقبل القبض ، قيل ) والقائل الشيخ في المبسوط [1] ، والمحكي عن المجامع [2] : أنها ( تبطل ) ، لاعتبار القبض في أصل الملك كما فهمه بعض [3] من كلام الشيخ ، أو في لزومه كما يظهر من صدر عبارة المبسوط وإن مثل لها أخيرا بالقبض في الوقف الذي اختار فيه كغيره اشتراط القبض في صحته .
وكيف كان ، فلا دليل على اعتباره في شئ من الأمرين ليقيد إطلاق أدلة وجوب إنفاذ الوصية وحرمة تبديلها ، ( و ) لذا ( قيل ) - والقائل المعظم [4] - : إنها ( لا تبطل ، وهو أشبه ) بالقواعد ، ( أما لو قبل وقبض ثم رد لم تبطل ، إجماعا ) وإن ذكروا أن الوصية من العقود الجائزة ، ومقتضاه جواز الفسخ ، ( لتحقق الملك و ) ثبت ( استقراره ) بالأصل والعمومات



[1] المبسوط 4 : 33
[2] الجامع للشرائع : 499
[3] الجواهر 28 : 257 .
[4] انظر الجواهر 28 : 257 .

41

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست