responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 40


الانشاء التعليقي ليس إيجابا .
ودعوى : أن التزام كون الايجاب هو المعنى المنجز بعد الموت دون القول الدال على الانشاء التعليقي ، ليس بأولى من التزام عدم تأثير الرد في هذا المقام في إبطال الايجاب ، بل لأن الأول مخالف لمقتضى قاعدة العقود من كون الايجاب هو الانشاء المدلول عليه باللفظ - وهو الانشاء التعليقي دون المعنى الحاصل منه عند الموت ، وهو التمليك المنجز - مدفوعة : بأن الالتزام الأول ليس مخالفا لقاعدة العقود ، لأن الأمر الحاصل بعد الموت هو نفس المنشأ بالقول الأول ، إلا أنه يغاير مدلول اللفظ بالاعتبار ، فإن التملك على تقدير الموت المدلول [ عليه ] [1] بالانشاء هو الذي يتنجز عند الموت .
هذا ، ولكن الانصاف أن قاعدة العقود تقتضي كون الايجاب هو نفس مدلول اللفظ ، وهو الأمر المنجز في مرتبة نفسه أعني التمليك على تقدير لا نفس التمليك ، لذا ذكروا أن التعليق في العقود ممنوع ، إذ على ما ذكر لا تعليق في العقد رأسا ، ويلزم تقدم القبول على الايجاب في العقود التعليقية .
ويؤيد ذلك : ما دل على أن إجازة الوارث مؤثرة حال الحياة ، فلا مجوز له الرد بعد الموت [2] إذ لولا تمام - الايجاب حال الحياة لم ينفع إجازة الوارث حينئذ .
هذا كله مضافا إلى إطلاقات وجوب إنفاذ الوصية وحرمة تبديلها [3] ، الشامل لصورة قبولها حال الحياة ( و ) إن كان وقوعه ( بعد الوفاة آكد )



[1] ما بين المعقوفتين من ( ع ) و ( ص )
[2] الوسائل 13 : 371 ، الباب 13 من أبواب أحكام الوصايا .
[3] الوسائل 13 : 411 ، الباب 32 من أبواب أحكام الوصايا .

40

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست