نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 42
المتقدمة . ( ولو رد بعضا وقبل بعضا ، صح فيما قبله ) لصدق الوصية والقبول في العقد بالنسبة إلى المقبول ، ولذا لو تبعض المبيع في البيع جاز للمشتري البقاء على ما أوقعه من العقد والوفاء به وإن لم يجب ، لأجل الخيار . ولو لم يصدق العقد والوفاء به مع تبعض الصفقة ، أو مع فوات وصف الصحة ، أو غيرها المشروط في العقد أو الملحوظ للمتعاقدين ، كان المعنى : الحكم بالبطلان ، إذ لا عقد ولا وفاء حينئذ ، فيكشف ذلك عن عدم فوات أصل المطابقة بين الايجاب والقبول . < فهرس الموضوعات > قيام الورثة مقام الموصى له لو مات قبل القبول < / فهرس الموضوعات > نعم ، المطابقة التامة - بحيث يتحد متعلق الايجاب والقبول حتى في الصفات الغير المقومة لمورد العقد - معتبرة في غير الوصية . ( وإذا [1] مات ) الموصى له ( قبل القبول ، قام وارثه مقامه [2] ) على المشهور ، سواء كان موته قبل موت الموصي أم بعده على المشهور بين القدماء والمتأخرين ، < فهرس الموضوعات > وجوه المسألة الأول : القابلية للتملك حق يورث < / فهرس الموضوعات > [ ومستندهم وجوه ] [3] : الأول : أن [4] الموصى له ، بوجود سبب الملك - وهو الايجاب - صار قابلا لأن يتملك ، أي يوصى بالملك ، وهذه القابلية حق له فيورث ، لعموم : ( ما تركه الميت من حق فلوارثه ) [5] .
[1] في الشرائع : ولو . [2] في الشرائع زيادة : في قبول الوصية . [3] ما بين المعقوفتين من ( ع ) و ( ص ) . [4] في ( ق ) : لأن . [5] المغني لابن قدامة 6 : 24 ، وفيه : من ترك حقه فلورثته
42
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 42