responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : الوصايا والمواريث ( عدد الصفحات : 237)


المصنف من أن الوصية هي التمليك [1] .
كما لا إشكال في الأولى إذا جعلناها بمعنى العهد إلى غيره ، إنما الاشكال في الجمع بينهما في الصراحة ، فإن الثانية غير صريحة في العهد ، كما أن الأولى غير صريحة في التمليك ، فكل منهما يدل بالالتزام العرفي على ما يدل الآخر عليه بالمطابقة ، ولعل المراد بالصراحة ما يتضح دلالته على التمليك ولو التزاما .
< فهرس الموضوعات > انتقال الملك بالوصية إلى الموصى له بموت الموصي والقبول < / فهرس الموضوعات > ( وينتقل بها ) أي بالوصية المنشأة بالايجاب ( الملك ) الموصى به ( [ إلى الموصى له ] [2] بموت الموصي ) الذي علق عليه التمليك ، فلا يعقل تنجزه قبله ، ( وقبول الموصى له ) الذي هو مجرد الرضى ، بإيجاب الوصية نظير القبول في الهبة ، ولا يتضمن إنشاء آخر كما في المعاوضات ، ولذا جعل سبب الانتقال في ظاهر العبارة هو الايجاب ، وجعل القبول - الذي هو جزء العقد الناقل - مساوقا للموت الذي هو شرط .
< فهرس الموضوعات > هل القبول شرط عند المحقق ؟
< / فهرس الموضوعات > وعلى هذا ، فظاهر العبارة كون القبول شرطا ، فجعله - كصريح بعض العبارات - كون القبول جزء السبب الناقل [3] ، في غير محله ، إلا أن يستظهر ذلك من جعل الوصية من العقود ، وحينئذ فيكون كسائر ما صرح فيه بكون الوصية عقدا ، وهو وإن كان ظاهرا ، بل صريحا فيما ذكر ، إلا أن تعبير من قال بكون القبول كاشفا بذلك يكشف عن كون المراد بالعقد ما يتوقف على القبول ، لا ما يتركب منه ومن الايجاب .



[1] ذكره في الصفحة : 26
[2] ما بين المعقوفتين من ( ص ) و ( ع ) والشرائع .
[3] انظر المسالك 1 : 306 .

31

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست