نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 30
والظاهر أنهم توسعوا في هذه العقود ، فجوزوا الفعل في إيجابها ، لا [1] أن الفعل فيها من قبيل المعاطاة في العقود ، والوصية خارجة من القسمين . هذا ، مع أن حكم المعاطاة لا يجري فيما يجري من العقود اللازمة والجائزة إلا مع القبض من الطرفين أو أحدهما ، وهذا المعنى لا يجري في الوصية ، كما لا يخفى . < فهرس الموضوعات > قول الشيخ في إلزام الورثة بالمكتوب إن عملوا ببعضه < / فهرس الموضوعات > ثم إنه لا فرق - فيما ذكره المشهور [2] من عدم جواز الوصية بالكتابة - بين أن يعمل الورثة ببعضه ، وبين أن لا يعملوا بشئ منه ، خلافا للمحكي عن نهاية الشيخ [3] ، فألزم الورثة بالمكتوب إذا عملوا ببعضه ، لرواية قاصرة السند [4] . < فهرس الموضوعات > الألفاظ الدالة على الايجاب في الوصية < / فهرس الموضوعات > ثم إن الألفاظ الدالة على الايجاب كثيرة : منها : ما هو صريح في ذلك ( كقوله : أعطوا فلانا بعد وفاتي ، أو لفلان كذا بعد وفاتي ، أو أوصيت له ) كذا ، وكل هذه [5] صريحة في الايجاب كما في التذكرة [6] ، ولا إشكال في الأخيرة ، وكذا في الثانية ، بناء على ما ذكره
[1] في ( ص ) و ( ع ) : إلا . [2] في ( ع ) و ( ص ) : المصنف . [3] النهاية : 622 . [4] وهي مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني لأبي الحسن عليه السلام ، انظر الوسائل 13 : 437 ، الباب 48 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 . [5] في ( ص ) و ( ع ) : ذ لك . [6] التذكرة 2 : 452 .
30
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 30