نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 228
< فهرس الموضوعات > حكم الوصية والدين واحد < / فهرس الموضوعات > واعلم أن الظاهر إن حكم الوصية وحكم الدين واحد ، كما صرح به بعض ، حاكيا له عن جمع الجوامع [1] وفقه الراوندي [2] وغيرهما من مصنفي آيات الأحكام [3] . < فهرس الموضوعات > الثمرة بين القول بالانتقال إلى الوارث والقول بعدمه < / فهرس الموضوعات > ثم إن الثمرة بين القولين تظهر في مواضع : منها : وجوب فطرته - لو كان عبدا - على الوارث ، بل وجوب زكاة المال ، على أحد الوجوه كما سيجئ . < فهرس الموضوعات > استحقاق الوارث للنماء < / فهرس الموضوعات > ومنها : استحقاق الوارث لنمائه ، لأنه نماء ملكه ، وفي تعلق حق الديان بالنماء - كما في فوائد الرهن على أحد القولين - احتمال ، وإن نسب إلى الأصحاب القطع بخلافه في المدارك [4] . ويؤيد هذا الاحتمال : عموم قوله عليه السلام في الرواية المتقدمة : " ليس شئ للورثة حتى يؤدوا ما عليه " [5] ، وقوله : " ليس للورثة سبيل على رقبة العبد وما في يده " [6] ، وقوله عليه السلام في ولد المكاتب المطلق : " ليس له شئ حتى يؤدي ما على أبيه " [7] فإن الظاهر . . . [8] .
[1] انظر جمع الجوامع 1 : 241 . [2] فقه القرآن 1 : 385 . [3] كنز العرفان 2 : 93 . [4] المدارك 5 : 155 . [5] الوسائل 6 : 176 ، الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول ، وتقدمت في الصفحة : 202 . [6] الكافي 5 : 303 ، كتاب المعيشة ، باب " المملوك يتجر فيقع عليه الدين " ، الحديث 2 . [7] الوسائل 16 : 100 ، الباب 19 من أبواب كتاب المكاتبة ، الحديث 5 . [8] كذا في " ق " والعبارة غير تامة .
228
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 228