نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 229
نعم ، مقتضى الأصل وقاعدة " تسلط الناس على أموالهم " ما نسب إلى الأصحاب . < فهرس الموضوعات > بيع التركة قبل الايفاء < / فهرس الموضوعات > ومنها : جواز بيع التركة قبل الايفاء ، ذكره في الدروس [1] ، فإن أراد الجواز مع عدم الضمان ، وعدم إذن الغرماء ، فهو مناف لما سبق من الأخبار [2] - وحكي عليه الاجماع في الإيضاح [3] والمسالك [4] وكشف اللثام [5] - من عدم استقلال الوارث بالتصرف . < فهرس الموضوعات > رهن التركة قبل الايفاء < / فهرس الموضوعات > نعم ، حكم الفاضل بجواز رهن التركة [6] ، ولعله لأنه يرى كون تعلق الدين بالتركة تعلق الرهن ، لكن صرح بعض بأنه لم يعهد ذلك من قائل عدا ما حكاه الشهيد في قواعده عن السيد رضي الدين قدس سره [7] . نعم ظاهر محكي جامع المقاصد موافقة الفاضل في باب الرهن [8] ، لكنه عدل في باب الحجر [9] كما عرفت . وإن أراد الجواز مع الضمان أو إذن الديان ، فالظاهر جوازه على
[1] الدروس 3 : 313 . [2] المشار إليها في التعاليق السابقة . [3] إيضاح الفوائد 4 : 342 . [4] المسالك 2 : 302 . [5] كشف اللثام 2 : 286 . [6] القواعد 1 : 160 . [7] انظر مفتاح الكرامة 5 : 108 . [8] جامع المقاصد 5 : 71 . [9] جامع المقاصد 5 : 217 ، ولم نتحقق العدول عنه ، بل صرح فيه بنفوذ تصرف الوارث .
229
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 229