responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 229


نعم ، مقتضى الأصل وقاعدة " تسلط الناس على أموالهم " ما نسب إلى الأصحاب .
< فهرس الموضوعات > بيع التركة قبل الايفاء < / فهرس الموضوعات > ومنها : جواز بيع التركة قبل الايفاء ، ذكره في الدروس [1] ، فإن أراد الجواز مع عدم الضمان ، وعدم إذن الغرماء ، فهو مناف لما سبق من الأخبار [2] - وحكي عليه الاجماع في الإيضاح [3] والمسالك [4] وكشف اللثام [5] - من عدم استقلال الوارث بالتصرف .
< فهرس الموضوعات > رهن التركة قبل الايفاء < / فهرس الموضوعات > نعم ، حكم الفاضل بجواز رهن التركة [6] ، ولعله لأنه يرى كون تعلق الدين بالتركة تعلق الرهن ، لكن صرح بعض بأنه لم يعهد ذلك من قائل عدا ما حكاه الشهيد في قواعده عن السيد رضي الدين قدس سره [7] .
نعم ظاهر محكي جامع المقاصد موافقة الفاضل في باب الرهن [8] ، لكنه عدل في باب الحجر [9] كما عرفت .
وإن أراد الجواز مع الضمان أو إذن الديان ، فالظاهر جوازه على



[1] الدروس 3 : 313 .
[2] المشار إليها في التعاليق السابقة .
[3] إيضاح الفوائد 4 : 342 .
[4] المسالك 2 : 302 .
[5] كشف اللثام 2 : 286 .
[6] القواعد 1 : 160 .
[7] انظر مفتاح الكرامة 5 : 108 .
[8] جامع المقاصد 5 : 71 .
[9] جامع المقاصد 5 : 217 ، ولم نتحقق العدول عنه ، بل صرح فيه بنفوذ تصرف الوارث .

229

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست