responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227


أصل الملكية - في تلك الآيات المطلقة - بما بعد الدين ، ولو لم نرجح التقييد الأول ، فلا نرجح الثاني .
< فهرس الموضوعات > ترجيح تقييد أصل الملكية بما بعد الدين < / فهرس الموضوعات > لكن الانصاف إن التقييد الثاني أرجح ، وحينئذ فمع الاجمال في الآيات المطلقة والآيات المقيدة ، فالمرجح ما ذكرنا من الدليل العقلي ، لا إطلاقات الآيات المتقدمة ، مضافا إلى قوة احتمال ورودها في مقام بيان استحقاق الأقارب في مقابل الحرمان بالكلية ، ويشهد له : أن الآية الأولى إنما نزلت في ورثة بعض الأنصار حيث إن إخوة الميت أخذوا المال وحرموا أولاده الصغار وامرأته [1] ، فيكون مساقها مساق جميع الاطلاقات الواردة في أن للأبوين كذا ، وللأخ كذا ، وللخال كذا ، وللعم كذا ، إذ لا يرتاب أحد في ورودها في مقام تشخيص المستحقين إذا فرض ثبوت الإرث والاستحقاق لأصل الوارث في وقت .
< فهرس الموضوعات > للوارث حق المحاكمة < / فهرس الموضوعات > ويؤيده إطلاقهم - ظاهرا - على أن الوارث له حق المحاكمة ، بمعنى أنه لو ادعى لمورثه مالا على أحد ، فأقام شاهدا واحدا ، فله الحلف وأخذ الحق ، وإن كان على الميت دين يحيط بالحق . وقد دلت النصوص [2] والفتاوى على أن اليمين المثبتة هي اليمين لاثبات مال لنفسه ، ولا يمين لاثبات مال للغير بلا خلاف ظاهرا [3] ، مع صراحة النصوص في أن المعتبر في جزء البينة يمين صاحب الحق ، ومشروعية الحلف من الوارث ، مع ما ثبت من أنه لا يمين لاثبات مال للغير ، يدل على أن التركة مال الوارث .



[1] الدر المنثور 2 : 122 .
[2] الوسائل 18 : 192 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم .
[3] الجواهر 40 : 282 .

227

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست