responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 226


وأما عدم مدخلية الغير في مزاحمة المالك ومنعه عن التصرف ، فهو من الأحكام الشرعية الثابتة للأملاك لو خليت وأنفسها ، وأظهر من ذلك - في الخروج عن مدلول اللام - استقرار الملك وعدم تزلزله بتسلط الديان على إبطاله عند امتناع الوارث من أداء الدين ، فإن هذا ليس من أحكام الملك - فضلا عن مدخليته في نفس الملك - ليكون داخلا في مفاد اللام ، بل هو مقتضى استصحاب الملك .
وأما تنجز الملك وعدم مراعاته بضمان الدين ، أو مقتضى إطلاق الحكم بالملكية ، فاتضح إن شيئا من الخصوصيات المذكورة للملك - أعني الاختصاص بمعنى عدم مدخلية الغير في المنع عن التصرف ، واستقرار الملك وتنجزه - ليس مستفادا من نفس اللفظ حتى يرد عليه التقييد ، فيكون مؤداه توقف الملك الخاص على إيفاء الدين ، فلا ينافي حصول أصل الملك قبل الايفاء .
نعم ، لو سلم عدم دلالة اللام على أكثر من مطلق الملك - لكن ادعي أن المراد من المطلق : الملك الخاص ، أعني المنجز المستقر السليم عن المزاحمة فالتقييد وارد على هذا المقيد المراد من المطلق - كان حسنا بشرط إثبات الدليل من الخارج على ثبوت أصل الملك ، حتى هذا التقييد المذكور .
نعم ، يمكن أن يقال - كما أشرنا سابقا - : إن إبقاء الملكية - المقيدة في هذه الآيات بما بعد الدين - على إطلاقها موجب لتقييد الآيات المطلقة المتقدمة [1] بهذه الآيات ، فيدور الأمر بين تقييد الملكية المطلقة - في آيات الدين - بالملكية المستقرة السليمة عن مزاحمة الغير في التصرف ، وبين تقييد



[1] تقدمت في الصفحة : 222 .

226

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست