responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 223


الورثة بعد الدين ، لا أن التملك بعده .
وثانيا : لو سلمنا دلالتها على ذلك لكن نقول : لا يمكن تقييد الآيات المطلقة بها ، لأنا إن قلنا بظهور اللام - وضعا أو انصرافا - في الملكية المستقرة السليمة عن مزاحمة الغير ، فلا يخفى أن تقييد هذه الملكية بما بعد الدين - كما تضمنته الآيات - متفق عليه . [ على أن التقييد في هذه ] [1] الآيات ليس بأولى من حمل الملكية - المستفادة من اللام - والأولوية والمولوية على ما لا ينافي مزاحمة حق الغير المانع من التصرف المنافي له ، وإن كانت ظاهرة في غير ذلك [2] .
< فهرس الموضوعات > الملكية المستفادة من الاطلاقات أعم من المستقرة والمتزلزلة < / فهرس الموضوعات > إلا أن الآيات المطلقة المذكورة كما يمكن تقييد الملكية المذكورة المستفادة منها بما بعد الدين بقرينة الآيات المقيدة ، كذلك يمكن أن يراد من الملكية فيها - الظاهرة في الفرد المستقر - مطلق الملكية المجامع مع عدم الاستقرار ومزاحمة الغير .
ودعوى أولوية تقييد المطلق من إرادة الاطلاق من المطلق المنصرف إلى بعض أفراده ، ممنوعة .
< فهرس الموضوعات > الدوران بين تقييد الاطلاق وتقييد الملكية < / فهرس الموضوعات > وإن قلنا بعدم ظهور في أزيد من مطلق الملكية فيدور الأمر بين تقييد الآيات المطلقة بما بعد الدين ، لشهادة الآيات المقيدة ، وبين تقييد الملكية المقيدة بما بعد الدين - في الآيات المقيدة - على خصوص الملك المستقر المستقل السليم عن مزاحمة الغير في التصرف ، فبقي إطلاق ثبوت أصل الملك



[1] ما بين المعقوفتين جاء في " ق " في ذيل عبارة مشطوب عليها والظاهر لزومها ،
[2] المقطع التالي هو صياغة أخرى لما جاء في هذا المقطع ، وقد وقع هذا المقطع في ضمن عبارات مشطوب على بعضها .

223

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست