responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222


عليهم ، ويحتمل الانتقال إلى ورثته حين الانقراض ، بناء على أنه يقدر انتقاله إلى الميت من ذلك الحين ، والفرق بينه وبين الخيار والوصية أنهما إنما ينتقلان من الميت إلى وارثه ، ثم منه إلى وارثه ، وهكذا ، وانتقال المال تابع للخيار والوصية ، بخلاف الوقف فإنه يقدر انتقاله إلى الميت من حين الانقراض .
ووجه الاحتمال الأول : هو أن الواقف له تأهل انتقال الوقف إليه لو انقرض الموقوف إليه [1] . وبهذا المعنى ينتقل إلى وارثه ، ثم إلى وارثه وهكذا ، فيكون انتقال المال تابعا لانتقال ذلك التأهل ، كانتقال المال في الخيار والوصية .
< فهرس الموضوعات > دلالة الاطلاقات على سببية الموت لتملك الوارث < / فهرس الموضوعات > ويدل على تملك الوارث - مضافا إلى ما ذكرنا - إطلاقات الإرث ، مثل قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون . . . الآية ) [2] .
وقوله تعالى : ( إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) [3] دل على سببية الهلاك لتملك الوارث .
ويؤيدها آية أولي الأرحام [4] وقوله تعالى : ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) [5] .
< فهرس الموضوعات > دعوى تقييد الاطلاقات < / فهرس الموضوعات > وتقييدها بما بعد الوصية والدين لوجود الآيات المقيدة ممنوع ، أولا : بما سيجئ من عدم دلالة تلك الآيات إلا على كون القسمة بين



[1] كذا في " ق " ، والصحيح : عليه .
[2] النساء : 7 .
[3] النساء : 176 .
[4] الأنفال : 75 .
[5] النساء : 33 .

222

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست