نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 222
عليهم ، ويحتمل الانتقال إلى ورثته حين الانقراض ، بناء على أنه يقدر انتقاله إلى الميت من ذلك الحين ، والفرق بينه وبين الخيار والوصية أنهما إنما ينتقلان من الميت إلى وارثه ، ثم منه إلى وارثه ، وهكذا ، وانتقال المال تابع للخيار والوصية ، بخلاف الوقف فإنه يقدر انتقاله إلى الميت من حين الانقراض . ووجه الاحتمال الأول : هو أن الواقف له تأهل انتقال الوقف إليه لو انقرض الموقوف إليه [1] . وبهذا المعنى ينتقل إلى وارثه ، ثم إلى وارثه وهكذا ، فيكون انتقال المال تابعا لانتقال ذلك التأهل ، كانتقال المال في الخيار والوصية . < فهرس الموضوعات > دلالة الاطلاقات على سببية الموت لتملك الوارث < / فهرس الموضوعات > ويدل على تملك الوارث - مضافا إلى ما ذكرنا - إطلاقات الإرث ، مثل قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون . . . الآية ) [2] . وقوله تعالى : ( إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) [3] دل على سببية الهلاك لتملك الوارث . ويؤيدها آية أولي الأرحام [4] وقوله تعالى : ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) [5] . < فهرس الموضوعات > دعوى تقييد الاطلاقات < / فهرس الموضوعات > وتقييدها بما بعد الوصية والدين لوجود الآيات المقيدة ممنوع ، أولا : بما سيجئ من عدم دلالة تلك الآيات إلا على كون القسمة بين
[1] كذا في " ق " ، والصحيح : عليه . [2] النساء : 7 . [3] النساء : 176 . [4] الأنفال : 75 . [5] النساء : 33 .
222
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 222