نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 224
في الآيات المطلقة غير مقيد بشئ ، وكيف ( كان ) [1] فلا يتعين تقييد الآيات المطلقة بالآيات المقيدة . وأما ما استدل به الأكثر على عدم الملك من الوجوه الثلاثة : < فهرس الموضوعات > أصالة عدم الانتقال < / فهرس الموضوعات > فأما أصالة عدم الانتقال إلا بعد الايفاء وإن كانت جارية هنا ولا تعارضها أصالة عدم الانتقال إلى مالك آخر فضلا عن أن تقدم عليها ، وإنما تقدم عليها في تعيين أوضاع الألفاظ لوجوه أخر - كما عرف سابقا - إلا أن الأصل يخرج عنه بما ذكرنا من الدليل . < فهرس الموضوعات > مناقشة لزوم الانعتاق < / فهرس الموضوعات > وأما التمسك بلزوم انعتاق من ينعتق على الوارث بمجرد الموت مع إحاطة الدين ، فيرد عليه : منع عموم الدليل على الانعتاق بمجرد الملك ، حتى فيما إذا كاف متعلقا لحق الغير وكان المالك ممنوعا من التصرف . وعموم ما دل على أنه لا يملك الرجل محارمه معارض بعموم ما تقدم من الدليل ، على أن الورثة إذا أبوا عن ضمان الدين كان التركة للغرماء يقومونه ويأخذون حقهم [2] . < فهرس الموضوعات > مناقشة التمسك بقوله : " من بعد وصية . . . " < / فهرس الموضوعات > وأما التمسك بالآيات المتضمنة لقوله : ( من بعد وصية . . . أو دين ) [3] ففيه : أولا : إن الظاهر من الآية سوقها لبيان كيفية القسمة - بعد كون مالكية
[1] الزيادة اقتضتها العبارة . [2] الكافي 5 : 303 ، كتاب المعيشة ، باب " المملوك يتجر فيقع عليه الدين " . [3] النساء : 11 و 12 : ( فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين . . . فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين . . . فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ) .
224
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 224