responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : الوصايا والمواريث ( عدد الصفحات : 237)


الوارث منه لا من الميت ، فحينئذ فيدور الأمر - قبل إيفاء الدين - بين تملك الميت وتملك الوارث ، والأول باطل ، لكونه خرقا للاجماع ، ولأن الميت إما أن يراد به نفس الجسد ، ولا يخفى عدم قابليته للتملك ، وإما أن يراد به النفس الباقية بعد الموت ، وهو وإن تصور فيه الملك نظير ما يقال في حصول الملكية لله تعالى في الوقف العام ، إلا أن ملاحظة أحكام الملك والمالك يكشف كشفا قطعيا عن بطلانه ، كيف ولو كان كذلك لزم انتقال عوض التركة إليه إذا باعها الوارث ، وانعتق عليه من يعتق عليه إذا انتقل إليه ، إلا أن يمنع ذلك من أجل الحجر عليه وإن كان مالكا ، ولجاز الربا في المعاملة الواقعة من الوارث إذا كان مع ولد الميت أو زوجته ، ولجاز نقل الملك إليه ، والوقف عليه ، إلى غير ذلك مما هو متفق البطلان .
< فهرس الموضوعات > قابلية النفس الناطقة للملك < / فهرس الموضوعات > ولو فرض تسليم قابلية النفس الناطقة للملك ، لكن نقول : لا بد من التزام انتقال المال من الانسان ، لأن المالك في حال الحياة ليس خصوص النفس الناطقة - كما لا يخفى - وقد علمت أن الإرث انتقال المال من الميت إلى الحي لا إلى النفس ، ومنه إلى الوارث .
وكيف كان ، فهذا الوجه هو المعتمد في الاستدلال .
< فهرس الموضوعات > نقد باقي الأدلة على القول بالانتقال إلى الوارث < / فهرس الموضوعات > وأما ما ذكر من اشتراك ابن الابن لعمه إذا مات أبوه قبل الايفاء فهو أعم من المطلوب ، لاحتمال كونه لأجل انتقال تأهل الملكية بعد الدين إليه من أبيه ، وانتقال سبب الملك كاف في استحقاق النصيب ، كما لو كان للميت خيار ، فإن ابن الابن يرث الخيار من أبيه فيشارك مع عمه في البيع المسترد بالخيار ، ونحوه ورثة الموصى له ، فإنهم إذا قبلوها تنتقل إلى ورثة الموصى له حين موته لا حين قبولهم لأنهم إنما ورثوا قابلية الملك والقبول للموصى به . وكذا الوقف المنقطع الآخر الذي قيل : إنه يرجع بعد الانقطاع إلى ورثة الواقف ، بناء على انتقاله إلى ورثته حين الموت لا حين انقراض الموقوف

221

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست