responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 220


بكونه في حكم مال الميت [1] ، < فهرس الموضوعات > استدلال المصنف على القول الثاني < / فهرس الموضوعات > مع أن ثبوت الملك بالمعنى المتعارف لله تعالى محل تأمل ، وإن قيل به في الوقف العام ، مع أن انتقال الملك إلى الله ليس بناقل اختياري ، والاضطراري غير ثابت .
فإن قلت : الانتقال إلى الوارث - أيضا - غير ثابت .
قلت : انتقاله إليه في الجملة ثابت ، إنما الكلام في كون ذلك قبل إيفاء الدين أو بعده ، فيحكم بثبوت الانتقال قبل الايفاء بأصالة عدم الانتقال إلى غيره ، نظير ما إذا ثبتت الحقيقة العرفية للفظ وشك في كونه في اللغة كذلك ، فإنه يحكم بثبوت الحقيقة العرفية في اللغة - أيضا - بأصالة عدم النقل ، ولا يجري هنا أصالة تأخر الوارث [2] .
فحاصل الاستدلال : أن الأمر دائر بين تملك الميت ، أو تملك الوارث ، أو كون الملك لله تعالى . والأول باطل قطعا ، فيدور الأمر بين الأخيرين وحيث إن تملك الوارث ثابت في الزمان المتأخر ، ويشك في ثبوته عند الموت ، فيحكم بثبوته هناك ، نظير ما ذكر في الحكم بسبق المعنى العرفي وعدم مسبوقيته لوضع آخر ، هذا ، ولكن العمدة في نفي احتمال ملكيته لله هو الاجماع المركب كما عرفت ، وإلا فاثبات سبق التملك بهذا الأصل غير صحيح ، والمعتمد في إثبات سبق الحقيقة العرفية عند الشك على أمور أخر ، فتدبر .
< فهرس الموضوعات > دوران الملكية بين الميت والوارث < / فهرس الموضوعات > نعم ، يمكن أن يوجه الاستدلال المذكور بأن الإرث عرفا وشرعا هو انتقال ما كان للميت من مال أو حق منه إلى الوارث ، ولا يتحقق هذا المعنى إلا بعد عدم توسط مالك ثالث بين الميت والوارث ، وإلا لانتقل المال إلى



[1] الجواهر 26 : 84 .
[2] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : الحادث .

220

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست