responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219


عقلا . وإنه لو لم ينتقل لم يشارك ابن الابن عمه في ميراث جده إذا مات أبوه قبل إيفاء الدين . والتالي باطل إجماعا .
< فهرس الموضوعات > ترجيح القول الثاني < / فهرس الموضوعات > وللنظر في كل من أدلة الطرفين مجال ، إلا أن الأقوى هو القول الثاني ، لأن كون التركة ملكا مما لا يقبل الانكار ، لما قد ثبت له من الأحكام المتوقفة على الملك ، كالبيع والإجارة ، وضمانه عينا ومنفعة عند التلف ، إلى غير ذلك ، وتوقف الملك على المالك - أيضا - كذلك ؟ لأن الملكية من الإضافات المتوقفة على تحقق أطرافها ، وليس هنا من يملك إلا الوارث ، لأن مالكية الديان منتفية إجماعا [1] .
< فهرس الموضوعات > نقوض على القول الثاني < / فهرس الموضوعات > وأورد عليه النقض ب‌ : ثمن الكفن ، ومؤونة التجهيز ، والزكاة ، ودية الجناية على الميت - التي ورد النص بأنها ليست للورثة بل يتصدق [ بها ] للميت في وجوه البر [2] - وبالوقف العام .
فإن قيل : إنه ملك لله تعالى .
قلنا بمثله في مال الميت ، إلا أن الفارق وجوب صرف هذا في ديون الميت .
< فهرس الموضوعات > الجواب عن النقوض < / فهرس الموضوعات > ويمكن الجواب - فيما عدا النقض بالوقف - : بالتزام ملكية الكفن ونحوه للورثة ، ونحوه المال الموصى به في مصرف مخصوص كاستئجار العبادة ونحوه ودية الجناية للفقراء ، والزكاة لهم أو لكافة المسلمين .
وأما احتمال كونه كالوقف ملكا لله ، فهو مخالف للاجماع على أن الملك هنا ليس لله تعالى ، لأن أصحابنا بين قائل بانتقاله إلى الوارث ، وبين قائل



[1] راجع الجواهر 26 : 84 .
[2] الوسائل 19 : 247 ، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأول .

219

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست