responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 209


عدمه - مناف لعموم ما دل على أن ما كان لله فهو للإمام عليه السلام [1] ، مع أن نسبة الملكية بالمعنى المتعارف - أعني : الربط الخاص الموجود بين الأملاك والملاك - إلى الله تعالى شأنه محل تأمل ونظر ، وأن قال به جماعة في الوقف العام [2] .
< فهرس الموضوعات > رد احتمال الانتقال إلى الديان < / فهرس الموضوعات > وأما احتمال انتقاله إلى الديان أو أجنبي آخر فهو مخالف للاجماع ، - كما ادعي [3] - فلم يبق من مقدمات الدليل المذكور إلا إبطال خروج المال عن الملك ، أو جواز بقاء الملك بلا مالك . وإن أبيت عن إبطالهما [4] بالاتفاق كما ادعاه على ثانيهما ثاني المحققين ، قال [5] في محكي المقاصد : فيكفي في إبطالهما صحة ورود عقود المعاوضات عليه ، كالبيع والإجارة ونحوهما مما يتوقف على ملكية مورده ، ووجود مالك ينتقل إليه عوضه [6] .
< فهرس الموضوعات > تقرير آخر للدليل على الانتقال إلى الوارث < / فهرس الموضوعات > ويمكن تقرير الدليل المذكور بوجه آخر أسهل في إبطال اللوازم المذكورة ، وهو أنه لا ريب في تحقق الوراثة الفعلية شرعا وعرفا لجميع التركة بعد إيفاء الدين من الخارج ، أو إبراء الديان ، أو تبرع الأجنبي ، وليس معنى الوراثة شرعا وعرفا إلا انتقال المال من الموروث إلى الوارث ، فلو خرج المال بموت المورث عن الملكية لم يتحقق [ الانتقال ، ولو بقي بلا مالك لم يكن الانتقال من الميت ، ولو انتقل إلى الله أو إلى غير الوارث



[1] الوسائل 6 : 357 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس .
[2] مفتاح الكرامة 9 : 78 - 79 .
[3] ادعاه صاحب الجواهر قدس سره ، راجع الجواهر 26 : 85 .
[4] في " ش " : إبطالها .
[5] ليس في " ق " : قال .
[6] لم نقف عليه في جامع المقاصد .

209

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست