نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 210
لم يكن الانتقال من الميت إلى الوارث ] [1] ، لأن الوراثة هي الانتقال بلا واسطة ، ولذا لا يسمى انتقال بعض التركة من الموصى له [2] إلى الوارث بالابتياع وراثة . وكيف كان ، فالظاهر تمامية مقدمات الدليل المذكور ، وبه يثبت صحة القول الثاني وإن سلمنا مخالفته لظاهر الآيات ، إلا أن الوجه المذكور قابل لصرفها عن ظاهرها ، ولكن المسألة مشكلة جدا ، والله العالم . < فهرس الموضوعات > الدين غير المستوعب < / فهرس الموضوعات > هذا كله في الدين المستوعب ، وأما ما لا يستوعب التركة ، فتارة يقع الكلام فيما قابل الدين منها ، وأخرى في الفاضل عنه . أما الأول : فالظاهر أن الخلاف فيه كما في الدين المستوعب ، وتدل عليه الأدلة المتقدمة . < فهرس الموضوعات > ملكية الفاضل عن الدين < / فهرس الموضوعات > وأما الثاني : فملكيته للوارث مما لا خلاف فيه على الظاهر - كما يظهر من غير واحد - وإن كان ظاهر الأخبار المتقدمة خلافه . < فهرس الموضوعات > جواز التصرف في الفاضل < / فهرس الموضوعات > وأما جواز تصرفه فيه وعدم حجره عنه ، ففيه قولان : أحدهما : نعم - وهو للفاضل [3] ، والمحكي عن الجامع [4] ، والشهيد في حواشيه على ميراث القواعد [5] ، والمسالك [6] ، والكفاية [7] ، وبعض آخر ، بل
[1] ما بين المعقوفتين من " ق " . [2] في " ش " و " ع " و " ص " : لموصي . [3] تحرير الأحكام 2 : 173 . [4] الجامع للشرائع : 286 . [5] نقله في الجواهر 26 : 91 . [6] المسالك 2 : 255 . [7] الكفاية : 292 .
210
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 210