responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210


لم يكن الانتقال من الميت إلى الوارث ] [1] ، لأن الوراثة هي الانتقال بلا واسطة ، ولذا لا يسمى انتقال بعض التركة من الموصى له [2] إلى الوارث بالابتياع وراثة .
وكيف كان ، فالظاهر تمامية مقدمات الدليل المذكور ، وبه يثبت صحة القول الثاني وإن سلمنا مخالفته لظاهر الآيات ، إلا أن الوجه المذكور قابل لصرفها عن ظاهرها ، ولكن المسألة مشكلة جدا ، والله العالم .
< فهرس الموضوعات > الدين غير المستوعب < / فهرس الموضوعات > هذا كله في الدين المستوعب ، وأما ما لا يستوعب التركة ، فتارة يقع الكلام فيما قابل الدين منها ، وأخرى في الفاضل عنه .
أما الأول : فالظاهر أن الخلاف فيه كما في الدين المستوعب ، وتدل عليه الأدلة المتقدمة .
< فهرس الموضوعات > ملكية الفاضل عن الدين < / فهرس الموضوعات > وأما الثاني : فملكيته للوارث مما لا خلاف فيه على الظاهر - كما يظهر من غير واحد - وإن كان ظاهر الأخبار المتقدمة خلافه .
< فهرس الموضوعات > جواز التصرف في الفاضل < / فهرس الموضوعات > وأما جواز تصرفه فيه وعدم حجره عنه ، ففيه قولان :
أحدهما : نعم - وهو للفاضل [3] ، والمحكي عن الجامع [4] ، والشهيد في حواشيه على ميراث القواعد [5] ، والمسالك [6] ، والكفاية [7] ، وبعض آخر ، بل



[1] ما بين المعقوفتين من " ق " .
[2] في " ش " و " ع " و " ص " : لموصي .
[3] تحرير الأحكام 2 : 173 .
[4] الجامع للشرائع : 286 .
[5] نقله في الجواهر 26 : 91 .
[6] المسالك 2 : 255 .
[7] الكفاية : 292 .

210

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست