responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208


لم يخلف [1] سوى قريب مملوك ، حيث حكموا بوجوب شرائه وعتقه ليرث الباقي .
ولو التزم فيما عدا الأخير بانتقاله إلى الوارث إلا أنه يتعين عليه صرفه إلى الوجه الخاص ومحجور عما عداه من التصرفات ، كما حكي عن جامع المقاصد [2] ، والتزم ذلك في الثلث الموصى به [3] - لم يتأت ذلك في الأخير ، إذ المفروض أن المملوك قبل العتق لا يرث .
واحتمال انتقاله إلى الله - كما في الوقف العام [4] - متشرك .
اللهم إلا أن يقال بانتقاله إلى الإمام عليه السلام ، بمقتضى عموم ما دل على أن الإمام يرث من لا وارث له [5] ، فإن وجود القريب الممنوع عن الإرث كعدمه ، فالقريب المملوك كالقاتل وولد الملاعنة والكافر [6] فيكون حكم الإمام عليه السلام بشراء المملوك وعتقه وإعطائه الباقي [7] تفضلا منه عليه السلام على المملوك ، فهو حكم شرعي ثانوي ، وليس من باب الإرث بالنسب حتى يكون مخصصا بالعمومات " إنه لا يرث عبد حرا " [8] ، فتأمل .
وأما احتمال كونه ملكا لله ، فهو - مع أن الظاهر كما ادعي الاتفاق على



[1] في " ش " : يحلف .
[2] جامع المقاصد 10 : 26 ، و 9 : 82 .
[3] راجع الجواهر 26 : 87 .
[4] ليس في " ش " و " ع " و " ص " : العام .
[5] الوسائل 17 : 547 ، الباب 3 من أبواب ميراث ولاء العتق .
[6] في " ش " و " ص " و " ع " : كالكافر وولد الملاعنة .
[7] الوسائل 17 : 404 الباب 20 أبواب موانع الإرث .
[8] الوسائل 17 : 399 ، الباب 16 من أبواب موانع الإرث .

208

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست