نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 208
لم يخلف [1] سوى قريب مملوك ، حيث حكموا بوجوب شرائه وعتقه ليرث الباقي . ولو التزم فيما عدا الأخير بانتقاله إلى الوارث إلا أنه يتعين عليه صرفه إلى الوجه الخاص ومحجور عما عداه من التصرفات ، كما حكي عن جامع المقاصد [2] ، والتزم ذلك في الثلث الموصى به [3] - لم يتأت ذلك في الأخير ، إذ المفروض أن المملوك قبل العتق لا يرث . واحتمال انتقاله إلى الله - كما في الوقف العام [4] - متشرك . اللهم إلا أن يقال بانتقاله إلى الإمام عليه السلام ، بمقتضى عموم ما دل على أن الإمام يرث من لا وارث له [5] ، فإن وجود القريب الممنوع عن الإرث كعدمه ، فالقريب المملوك كالقاتل وولد الملاعنة والكافر [6] فيكون حكم الإمام عليه السلام بشراء المملوك وعتقه وإعطائه الباقي [7] تفضلا منه عليه السلام على المملوك ، فهو حكم شرعي ثانوي ، وليس من باب الإرث بالنسب حتى يكون مخصصا بالعمومات " إنه لا يرث عبد حرا " [8] ، فتأمل . وأما احتمال كونه ملكا لله ، فهو - مع أن الظاهر كما ادعي الاتفاق على
[1] في " ش " : يحلف . [2] جامع المقاصد 10 : 26 ، و 9 : 82 . [3] راجع الجواهر 26 : 87 . [4] ليس في " ش " و " ع " و " ص " : العام . [5] الوسائل 17 : 547 ، الباب 3 من أبواب ميراث ولاء العتق . [6] في " ش " و " ص " و " ع " : كالكافر وولد الملاعنة . [7] الوسائل 17 : 404 الباب 20 أبواب موانع الإرث . [8] الوسائل 17 : 399 ، الباب 16 من أبواب موانع الإرث .
208
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 208