نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 200
السرائر [1] - بقاء العبد بلا مالك ، فتأمل . وأما الميت فغير قابل للملك ، مع أنه لا يترتب عليه أحكام المالك كانعتاق أقاربه ، وانتقال عوض ماله إليه عند المعاوضة عنه ، مع أن الاجماع على عدم بقائه على ملكه حقيقة ، وانتقاله إلى غير الوارث مخالف للاجماع . وبه يندفع احتمال انتقاله إلى الله تعالى - كما صرح به بعض [2] فيها - مع أن ملكيته تعالى بالملكية المتعارفة بين الناس محل نظر ، وإن قال به جماعة في الوقف العام [3] . ولأنه لو لم ينتقل إلى الوارث لم يشارك ابن الابن عمه في ميراث جده [ إذا مات أبوه قبل إيفائه دين جده ] [4] والتالي باطل إجماعا . ولأنه لو لم [5] ينتقل إليه لم يجز له الحلف لاثبات مال لمورثه على غيره ، لظهور النصوص والفتاوى في أن اليمين المنضمة إلى الشاهد الواحد هو يمين صاحب الحق .
[1] السرائر 3 : 203 . [2] غنائم الأيام : 670 . [3] مفتاح الكرامة 9 : 78 - 79 . [4] ما بين المعقوفتين من " ق " . [5] ليس في " ق " : لم .
200
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 200