responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199


الثانيان [1] ، فقالوا بالانتقال إلى الوارث ، وعن التذكرة : إنه الحق عندنا [2] وإن تعلق به حق الديان ، لاطلاق الآيات مثل قوله : ( إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) [3] دل [4] على سببية هلاك المورث لتملك الوارث ، وقوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون . . . ) [5] الآية ، وقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) [6] .
ولأنه لو لم ينتقل إلى الوارث لزم إما كونه ملكا بلا مالك ، أو بقاؤه على ملك الميت ، أو انتقاله إلى غير الوارث ، والأول باطل [ إذ يترتب عليه ما يتوقف على الملك ، كورود البيع والإجارة عليه ، وضمانه بالمثل والقيمة ، ومنه يظهر بطلان الثاني ، مضافا إلى أن الملك من الإضافات المتوقفة على تحقق أطرافها ، مضافا إلى ظهور الاتفاق عليه كما عن حجر جامع المقاصد [7] ] [8] وإن حكي عن الخلاف أنه حكم بأن من أوصى بعبد ثم مات قبل هلال شوال ولم يقبل الموصى له إلا بعد الهلال ، إنه لا يلزم فطرته على أحد [9] . وظاهره - كما فهم الحلي في محكي



[1] جامع المقاصد 5 : 217 . وفي " ش " و " ص " و " ع " : والمحقق الثاني .
[2] التذكرة 2 : 84 .
[3] النساء : 176 .
[4] ليس في " ع " و " ص " : دل .
[5] النساء : 7 .
[6] الأنفال : 75 .
[7] جامع المقاصد 10 : 25 .
[8] ما بين المعقوفتين من " ق " .
[9] الخلاف 2 : 145 ، كتاب الزكاة ، المسألة : 180 .

199

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست