responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194


< فهرس الموضوعات > الموت بغير الغرق والهدم < / فهرس الموضوعات > وكذا إن كان موتهما بسبب غير الغرق والهدم ، لما ذكر ، خلافا لجماعة ، فألحقوه بهما ، ولم أجد لهم دليلا تطمئن إليه النفس .
< فهرس الموضوعات > الموت بالغرق والهدم < / فهرس الموضوعات > وإن كان موتهما بسبب الغرق والهدم ، فلا إشكال في توريث كل منهما عن الآخر لو ترك شيئا . والظاهر عدم الخلاف فيه مضافا إلى الأخبار المستفيضة :
منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام : " عن رجل سقط عليه [1] وعلى امرأته بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة " [2] .
< فهرس الموضوعات > عدم اختصاص التوارث بصلب المال < / فهرس الموضوعات > وظاهر هذه الصحيحة تقديم الأقل نصيبا في التوريث لو [3] ثبت عدم الفصل بين موردها وغيره ، وقال به جماعة [4] واستنبط منه المفيد والديلمي قدس سرهما : أن كل واحد منهما يرث مما ورث من صاحبه ، ولا يختص توارثهما بصلب [5] أموالهما [6] ، وإلا [7] كان تقديم الأقل نصيبا غير مفيد .
وفيه - بعد تسليم دلالة الصحيحة على وجوب التقديم - منع



[1] ليس في " ق " : عليه ، وهي موجودة في سائر النسخ ، وفي المصدر أيضا .
[2] الوسائل 17 : 591 ، الباب 3 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الحديث الأول .
[3] كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ لا يوجد : لو .
[4] الجواهر 39 : 315 ، ومفتاح الكرامة 8 : 263 .
[5] كذا في " ق " ، وفي غيرها : بنصيب .
[6] المراسم : 225 .
[7] كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : وإن .

194

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست