نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 194
< فهرس الموضوعات > الموت بغير الغرق والهدم < / فهرس الموضوعات > وكذا إن كان موتهما بسبب غير الغرق والهدم ، لما ذكر ، خلافا لجماعة ، فألحقوه بهما ، ولم أجد لهم دليلا تطمئن إليه النفس . < فهرس الموضوعات > الموت بالغرق والهدم < / فهرس الموضوعات > وإن كان موتهما بسبب الغرق والهدم ، فلا إشكال في توريث كل منهما عن الآخر لو ترك شيئا . والظاهر عدم الخلاف فيه مضافا إلى الأخبار المستفيضة : منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام : " عن رجل سقط عليه [1] وعلى امرأته بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة " [2] . < فهرس الموضوعات > عدم اختصاص التوارث بصلب المال < / فهرس الموضوعات > وظاهر هذه الصحيحة تقديم الأقل نصيبا في التوريث لو [3] ثبت عدم الفصل بين موردها وغيره ، وقال به جماعة [4] واستنبط منه المفيد والديلمي قدس سرهما : أن كل واحد منهما يرث مما ورث من صاحبه ، ولا يختص توارثهما بصلب [5] أموالهما [6] ، وإلا [7] كان تقديم الأقل نصيبا غير مفيد . وفيه - بعد تسليم دلالة الصحيحة على وجوب التقديم - منع
[1] ليس في " ق " : عليه ، وهي موجودة في سائر النسخ ، وفي المصدر أيضا . [2] الوسائل 17 : 591 ، الباب 3 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الحديث الأول . [3] كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ لا يوجد : لو . [4] الجواهر 39 : 315 ، ومفتاح الكرامة 8 : 263 . [5] كذا في " ق " ، وفي غيرها : بنصيب . [6] المراسم : 225 . [7] كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : وإن .
194
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 194