responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > المسألة [ 6 ] موت متوارثين لم يعلم تقدم موت أحدهما < / فهرس الموضوعات > مسألة ( 6 ) إذا مات شخصان متوارثان ، ولم يعلم تقدم موت أحدهما عن الآخر ، < فهرس الموضوعات > الموت حتف الانف < / فهرس الموضوعات > فإن كان موتهما أو أحدهما حتف الأنف ، فالأظهر عدم إرث واحد منهما عن الآخر ، لأن هذا الإرث مخالف للأصل الدال على توقف الإرث على تحقق حياة الوارث عن الموروث ( 1 ) ، فيقتصر فيه على مورد الدليل - وليس في المقام - مضافا إلى دعوى الاجماع في المسالك ، ونقله ( 2 ) فيه عن جماعة ( 3 ) .


( 1 ) كذا في " ق " ، ولعل الصحيح ما يلي : إذا مات شخصان متوارثان ، ولم يعلم تقدم موت أحدهما على الآخر ، فإن كان موتهما أو أحدهما حتف الأنف ، فالأظهر عدم إرث واحد منهما عن الآخر ، لأن هذا الإرث مخالف للأصل الدال على توقف الإرث على تأخر حياة الوارث عن المورث ( 2 ) كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : نقل . ( 3 ) المسالك 2 : 277 .

193

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست