نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 195
انحصار فائدته في توريث كل مما [1] ورث صاحبه منه ، فلعله أمر [2] تعبدي لا نعلمه . ولما ثبت أن هذا التوريث مخالف للأصل ، فالمتيقن الخروج عنه هو [3] توريث كل عن [4] صلب مال صاحبه ، لا عما [5] ورث منه ، وفاقا لغير هذين الجليلين من الأجلاء المتقدمين والمتأخرين . مضافا إلى رواية حمران بن أعين ، عمن ذكره ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا ؟ قال : " يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يورثوا هؤلاء مما ورثوا شيئا " [6] . ويدل على هذه - أيضا - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في أخوين غرقا ، لأحدهما مال ، قال : " المال لورثة الذي ليس له مال " [7] . ونحوها غيرها . والله العالم .
[1] كذا في " ق " وفي غيرها : ما . [2] ليس في " ش " و " ع " و " ص " : أمر . [3] ليس في " ش " و " ع " و " ص " : هو . [4] كذا في النسخ . [5] كذا في النسخ . [6] الوسائل 17 : 592 ، الباب 3 من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 2 ، مع اختلاف يسير . [7] الوسائل 17 : 590 ، الباب 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم .
195
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 195