responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168


الميت ، وهكذا قوله : صلوا عني .
وأما إذا أوصى بالاستنابة من ماله ، بأن أراد تحصيل الزيارة من ماله أخرج من ثلث ماله ، كما لو أوصى بتحصيل الصلاة من ماله ، إذ لا يجب على الميت تحصيل الصلاة من ماله ، بل الواجب عليه الأمر بالتحصيل ، وقد فعله .
فهنا أفعال ثلاثة لأشخاص ثلاثة :
فعل النائب نيابة عن الميت ، وهو أداء لدينه .
واستنابة الوصي للنائب على الأداء ، وهو التسبيب إلى أداء دين الميت بماله .
وأمر الموصي للوصي بالاستنابة ، ومرجعه إلى الأمر بالتسبيب .
< فهرس الموضوعات > إخراج الواجبات المالية من الأصل < / فهرس الموضوعات > وأما الواجبات المالية ، ففعل الوصي هو بنفسه أداء للدين الواجب على الميت ، نظير فعل النائب في الواجب البدني ، فليس هنا إلا فعل الموصي ، وهو الأمر بأداء الدين ، وفعل الوصي ، وهو أداء الواجب ، فيؤدى من أصل المال .
< فهرس الموضوعات > إخراج الحج من الأصل < / فهرس الموضوعات > وأما الحج ، فإن قلنا : إن الشرع جعله بمنزلة الدين ، ونص على إخراج المال المتوقف عليه من الأصل ، فلا إشكال ، فنحتاج في إلحاق غيره به إلى دليل يدل على أنه أيضا بمنزلة الدين . وأخبار الدين قد عرفت أنها على تقدير الحمل على التشبيه دون الحقيقة ، لا يستفاد منها عموم التنزيل في جميع الأحكام .
وإن أردنا تطبيقه على مثال الدين دون مثال الصلاة ، قلنا : إن الحج نفس الدين مثل الصلاة ، لكن لما كان متوقفا على بذل المال بخلاف الصلاة كان أمر الموصي بتحصيله مستلزما لإرادة بذل المال مقدمة له ، فقوله للوصي : حج عني ، مستلزم لقوله : ابذل المال ، فهو بمنزلة قوله : ابذل المال

168

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست