responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169


للزكاة أو الخمس أو الكفارة . إلا أن الفرق كون وجوب البذل في الأمثلة نفسيا ، وفي مثال الحج مقدميا ، وهو غير مؤثر .
< فهرس الموضوعات > الايراد على الدليل الثاني < / فهرس الموضوعات > ويرد على الدليل الثاني : أن ظاهر الرواية كون حق الله تعالى أهم من حق الناس ، مع أنه خلاف الاجماع ، وقد صرح بعض من اختار خروج الواجب البدني الموصى به من الأصل بتقديم الواجب المالي كالدين عليه إذا دار الأمر بينهما ، وبأنه لو لم يوص بالواجب البدني لم يخرج من مال الميت أصلا ، بخلاف الدين [1] مع أن ظاهر روايتي تنزيل الحج منزلة الدين في الخروج من الأصل [2] أن الدين هو الأصل في ذلك . وحينئذ فلا بد من جعل التعليل في الروايتين من قبيل القضايا الخطابية ، التي يحسن استعمالها في مقام الخطابة .
< فهرس الموضوعات > حق الله تعالى أهم من حق الناس < / فهرس الموضوعات > وحاصله - حيث وقع تعليلا لانتفاع الميت بقضاء صومه وحجه كما ينتفع بأداء دينه - : أنه إذا كان إرضاء المخلوق بإعطاء حقه موجبا لانتفاع الميت في الآخرة ، فإرضاء الخالق جل ذكره أولى بأن ينتفع به في تلك النشأة ، ومثل هذا لا شك في وقعه في ذهن العوام [ خصوصا النسوان ] [3] نظير قوله عليه السلام : ( إن رب الماء رب الصعيد ) [4] .
< فهرس الموضوعات > الايراد على الدليل الثالث < / فهرس الموضوعات > ويرد على الثالث : أن الاطلاق مسوق لبيان حكم آخر ، وهو أن مثل هذه الصلاة الفائتة مما يقضى في مقابل ما لا يقضى من الفوائت من غير إرادة



[1] لم نعثر عليه .
[2] تقدمتا في الصفحة : 165 - 166 .
[3] لم يرد في ( ع ) و ( ص ) .
[4] الوسائل 2 : 995 ، الباب 23 من أبواب التيمم ، الحديث 6 .

169

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست