responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 167


فإن قلت : [ إن ذلك ] [1] لما وجب على الميت الايصاء - كما تقدم - ومرجعه إلى الأمر ببذل الأجرة للاستنابة .
قلنا : الموجب لصدق الدين هو وجوب البذل على الميت ، لا وجوب الأمر به عليه ، بل إذا وجب الأمر بالبذل ، يصير الأمر بالبذل واجبا مثل الصلاة ، فصح إطلاق الدين عليه ، فإذا تركه فقد فات ، وإذا فعله فقد أدى ما عليه .
< فهرس الموضوعات > المراد من الواجب الذي يخرج من الأصل < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا يظهر : أن كل من أطلق في فتواه أو معقد إجماعه ( أن الواجب يخرج من الأصل ) أراد به - بقرينة قوله : يخرج من الأصل - :
الواجب القابل لاخراجه من مال الميت بأن يكون نفس بذل المال أو متوقفا عليه ، والصلاة عن الميت في نفسها التي هي أداء دينها وفعل للنائب ، ليس كذلك .
نعم الاستنابة للصلاة عن الميت قابل لاخراجها من مال الميت لتوقفها على بذل المال ، لكنها ليست واجبة على الميت ، بل الواجب عليه الأمر بها ، فما هو واجب في ذمته غير قابل لاخراجه من المال ، وما هو قابل غير واجب ، < فهرس الموضوعات > المراد من غير الواجب الذي يخرج من الثلث < / فهرس الموضوعات > بل وكذا الكلام في قولهم : ( إن غير الواجب يخرج من الثلث ) فإن المراد به ما كان من الأمور الغير الواجبة الموصى بها قابلا للاخراج من المال ، مثل الزيارة مستحبة ، لكن لو أوصى بنفسها بأن قال للوصي : زر عني ، فهو بمنزلة قوله : صلوا عني ، لا يخرج من المال أصلا ، بل يجب على الوصي مباشرتها إن فهم من الكلام .
وإن فهم إرادة مطلق التحصيل ، جاز له الاستنابة من ماله ، لا من مال



[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ق ) .

167

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست