نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 166
بأنها دين عليه [1] وفي رواية أخرى صحيحة : أنها بمنزلة الدين الواجب [2] . ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( دين الله أحق بالقضاء ) [3] . < فهرس الموضوعات > مناقشة الأدلة < / فهرس الموضوعات > ويرد على الأول : أنه إن أريد بالاطلاقات التشبيه والتنزيل ، < فهرس الموضوعات > الايراد على الدليل الأول < / فهرس الموضوعات > فلا يخفى على من تأمل في تلك الروايات إرادة مجرد اشتغال الذمة بها ، ولا بدية فعلها والاستراحة منها ، لا ثبوت جميع أحكام الدين المالي حتى في وجوب إخراجه من الأصل . < فهرس الموضوعات > إرادة اشتغال الذمة من تشبيه العبادة بالدين < / فهرس الموضوعات > وإن أريد بالاطلاقات الحقيقة ، فيكون الدين اسما لمطلق الحق الثابت في الذمة ، فالكبرى - وهي أن كل دين يخرج من صلب المال - ممنوع ، لأن المخرج من صلب المال ما كان من جنس المال ، والواجب البدني لا معنى لاخراجه من صلب المال ، وإخراج أجرة الاستنابة مبني على كون الدين هي الأجرة ، وهو خلاف المفروض ، إذ المفروض أن نفس الصلاة دين ، لأنه الواجب على الميت دون بذل الأجرة . والضابط : أن الوجوب إذا تعلق ببذل المال ، كان المال الواجب بذله دينا ، فيخرج من أصل التركة ويبذل ، وإذا تعلق بفعل بدني فالدين نفس الفعل ، والمفروض عدم قابليته لأن يخرج من التركة ويستثنى من أدلة الإرث ، وكون أجرة أدائه دينا فرع وجوب بذلها ، إذ المال ما لم يجب بذله لا يصير دينا ، ووجوب بذل الأجرة في المقام عين المتنازع .
[1] الوسائل 8 : 52 ، الباب 29 من أبواب وجوب الحج ، الحديث 2 . [2] الوسائل 8 : 46 ، الباب 25 من أبواب وجوب الحج ، الحديث 4 . [3] الذكرى : 75 في قضية الخثعمية .
166
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 166