responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157


للرجل أن يجعله بحيث يصير بعد خروجه عن ملكه مصروفا فيما يريده من تملك أحد له أو الصرف في جهته .
وكأن المستدلين بهذه الأخبار جعلوا الحجر على المريض مفروغا عنه عند السائلين عن [1] الإمام عليه السلام ، وإنما سألوا عن المقدار المحجور فيه .
ولا يخفى ما فيه ، بل الذي يظهر للمتأمل أن المفروغ عنه عندهم وعند كل أحد - مع قطع النظر عن مشروعية الوصية - : تسلط الورثة على جميع المال ، وأنه لا يرتفع ذلك بتوصية الميت بأن يصرف شئ من ماله بعد خروجه عن ملكه إلى ما يريد ، لكن لما شاع حكم الشارع بنفاذ الوصية في الجملة ، سألوا عن المقدار الذي ينفذ فيه الوصية ( فأجاب الإمام عليه السلام بالثلث ، وليس هذا حجرا على الانسان ، ولذا يشترك فيه الصحيح والمريض ، فعدهم المريض من المحجور عليه بالنسبة إلى الوصية بأزيد من الثلث ليس على ما ينبغي .
وبالجملة ، فالمتأمل في هذه الأخبار يظهر له أن السؤال عما يمكن أن يكون بعد الموت للانسان بأن يوصي في حياته لأن يصرف بعد مماته ، لا عما يستقل الانسان قبل الموت بالتصرف [ فيه ] [2] مضافا إلى أن حمل الموت في هذه الأخبار على مرض الموت خلاف الظاهر ، بل ليس من مجاز المشارفة كما يتخيل .
مضافا إلى أن في ذيل رواية ابن سنان [3] وطرفي رواية



[1] كذا في النسخ ، ولعل الأصح : من .
[2] لم يرد في ( ق ) .
[3] تقدمت هذه الرواية في الصفحة : 152 - 153 .

157

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست