responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 158


الهداية [1] قرينة على إرادة الوصية ، وما قرينتان على غيرهما ، فإن الأخبار يفسر بعضها ببعض ، ويكشف بعضها عن بعض .
< فهرس الموضوعات > الجواب عما دل على حكم العطية للولد < / فهرس الموضوعات > وأما ما دل على حكم العطية للولد [2] ، فالظاهر من ( لا يصلح ) الكراهة المسببة عن حصول التباغض بين الأولاد لتفضيل الوالد بعضهم على بعض ، لعدم إمكان حملها على الفساد ، وإرادة ما يفسد المطلوب أبعد من الكراهة قطعا ، ومنه يعلم أن المراد من الجواز في الرواية الثانية [3] هو عدم المرجوحية ، ويؤيد ما ذكرنا التفصيل في الثالثة - من روايات العطية - بين الاعسار والايسار [4] ، لزوال علة الكراهة مع الأيسار .
< فهرس الموضوعات > الجواب عن رواية الابراء < / فهرس الموضوعات > وأما رواية الابراء من الصداق [5] فقد خدش فيه غير واحد [6] بمخالفة ظاهرها لما ثبت من عدم جواز هبة ما في الذمة ، مع أن الجواب عن سؤال الابراء لا محيص من حمله على الكراهة من جهة الاضرار بالورثة ، مع احتمال حمل رواية أبي ولاد [7] على أن المرأة تحسب ذلك من ثلثها استحبابا مراعاة للورثة ، لا أنه محسوب في الواقع من الثلث .
< فهرس الموضوعات > الجواب عن روايات العتق < / فهرس الموضوعات > وأما روايات العتق فلا يبعد إرادة الوصية بالعتق منها ، لا الاعتاق



[1] تقدمة في الصفحة : 153 .
[2] تقدمة في الصفحة : 153 .
[3] تقدمت في الصفحة : 153 .
[4] وهي مصححة أبي بصير المتقدمة في الصفحة : 154 .
[5] تقدمت في الصفحة : 153 - 154 .
[6] قال الشهيد في المسالك 1 : 338 : ( وأما رواية أبي ولاد ففيها : أن مضمونها لا يقول به أحد ، لأن الابراء مما في الذمة صحيح بالاجماع دون هبته والحكم فيها بالعكس ، فكيف يستند إلى مثل هذه الرواية المقلوبة الحكم الضعيفة السند ) .
[7] تقدمت في الصفحة : 154 .

158

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست