responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156


فرض اختصاصها بالبيع مع ما ذكر في محله من الحيل الشرعية لتحليل ما يراد أخذه من الربا ، < فهرس الموضوعات > الجواب عن أخبار عدم الاستقلال بالتصرف في أزيد من الثلث عند الموت < / فهرس الموضوعات > وبالجملة ، فنعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال كما ورد في أخبار الربا ، جوابا عن اعتراض العامة على الإمام عليه السلام [1] ، الراجع إلى ما ذكر هنا من لزوم اختلال حكمة تحريم الربا .
وأما ما دل من الأخبار على أن الانسان لا يستقل بالتصرف في أزيد من ثلثه في آخر عمره [2] فالظاهر منها الوصية .
< فهرس الموضوعات > الجواب عن النبوي < / فهرس الموضوعات > أما النبوي [3] ، فلأن ظاهر التصدق بالثلث على الانسان في آخر عمره أن يعطى شيئا لا يستحقه ، وليس ذلك إلا في الوصية ، إذ فيها ينتقل المال إلى الموصى له في زمان لا يملكه الانسان بل يملكه وارثه ، وإلا فهو ماله ما دام حيا ، لا معنى للتصدق به عليه ليتصرف فيه بالتصرفات الناقلة والمتلفة .
نعم ، لو كان هنا ما يقتضي خروج الانسان عن المالكية أو الاستقلال بها عند الموت ، فرخص الله له في الثلث ، كان هذا الترخيص حقيقا بأن يعبر عنه [4] فافهم فإنه لا يخلو عن دقة ما .
< فهرس الموضوعات > الجواب عن رواية ابن يقطين < / فهرس الموضوعات > ومنه يظهر الجواب عن رواية علي بن يقطين ، والروايات الثلاث التي بعدها [5] فإن السؤال عن المقدار الذي يستحقه الانسان من ماله لا يصح إلا بأن يكون الاستحقاق في زمان يتحقق المقتضي لخروج المال عن ملكه ، فعنى قوله : ( ما للرجل من ماله عند موته ؟ ) أي مقدار من المال يصح



[1] انظر الوسائل 12 : 466 ، الباب 6 من أبواب الصرف ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 13 : 361 ، الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا
[3] مستدرك الوسائل 14 : 96 ، الباب 9 من أبواب الوصايا ، الحديث 3 .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : يعبر به عنه .
[5] تقدمت في الصفحة : 152 - 153 .

156

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست