responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 155


وزاد في رواية أخرى : ( وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ) [1] .
وخبر أبي بصير : ( إذا أعتق رجل عند موته خادما له ، ثم أوصى بوصية أخرى ، ألغيت الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه ، إلا أن يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية ) [2] .
ورواية إسماعيل بن همام : ( في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته ، وأعتق مملوكا له ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث ، كيف نصنع في وصيته ؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذ ) [3] .
< فهرس الموضوعات > مناقشة قول المخالفين < / فهرس الموضوعات > وفي الكل نظر : أما الأصل ، فلوضوح فساده .
أما ما في المختلف ، من أن المقتضي لحصر الوصية : النظر في حق الورثة [4] فهو وإن كان ربما يستفاد من الأخبار [5] إلا أن التتبع في أحكام المسألة ، < فهرس الموضوعات > مراعاة حق الورثة حكمة لا علة < / فهرس الموضوعات > وفي غيرها من أحكام الفقه ، يوجب الجزم بكونها حكمة في الحكم ، لا علة يدور معها الحكم وجودا وعدما ، وإلا لكان ما يتلفه المريض في مرضه محسوبا من الثلث .
< فهرس الموضوعات > رد اشكال اختلال الحكمة < / فهرس الموضوعات > وأما ما ذكر من لزوم اختلال الحكمة المقتضية لحصر الوصية في الثلث ، فنظائره في الفقه أكثر من أن تحصى ، فإن بيع الأثمان يعتبر فيه التقابض ، بخلاف الصلح عليها ، فيجوز لكل أحد الالتجاء إلى الصلح ، وكذلك الربا على



[1] الوسائل 13 : 365 ، الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 4 ، وفيه : ( ولهم ما بقي ) .
[2] الوسائل 13 : 365 ، الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 6 .
[3] الوسائل 13 : 458 ، الباب 67 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 .
[4] المختلف : 514 .
[5] راجع الوسائل 13 : 358 - 370 ، الأبواب 8 و 9 و 10 و 11 في أحكام الوصايا .

155

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست