نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 114
قيمته أعتق ، وكان الموص به للورثة . وإن كانت قيمته أقل ، أعطي الفاضل . وإن كانت أكثر ، سعى للورثة فيما بقي ، ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصي له به ، فإن بلغت ذلك ، بطلت الوصية ، وقيل : تصح ، ويسعى في الباقي كيف كان ، وهو حسن . وإذا أوصى بعتق مملوكه وعليه دين ، فإن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين ، أعتق المملوك ويسعى في خمسة أسداس قيمته . وإن كانت قيمته أقل ، بطلت الوصية بعتقه ، والوجه أن الدين يقدم على الوصية فيبدأ به ، ويعتق منه الثلث مما فضل عن الدين . أما لو نجز عتقه عند موته ، كان الأمر كما ذكرنا أولا ، عملا برواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام . ولو أوصى لمكاتب غيره المطلق ، وقد أدى بعض مكاتبته ، كان له من الوصية بقدر ما أداه . ولو أوصى الانسان لأم ولده ، صحت الوصية من الثلث ، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب ولدها ؟ قيل : تعتق من نصيب ولدها ، وتكون لها الوصية . وقيل : بل تعتق من الوصية ، لأنه لا ميراث إلا بعد الوصية . وإطلاق الوصية يقتضي التسوية ، فإذا أوصى لأولاده ، وهم ذكور وإناث ، فهم فيه سواء ، وكذا لأخواله وخالاته ، أو لأعمامه وعماته ، وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه ، كانوا سواء على الأصح ، وفيه رواية مهجورة . أما لو نص على التفضيل اتبع . وإذا أوصى لذوي قرابته ، كان للمعروفين بنسبه ، مصيرا إلى العرف . وقيل : كان لمن يتقرب إليه ، إلى آخر أب وأم له في الاسلام ، وهو غير مستند إلى شاهد . ولو أوصى لقومه ، قيل : هو لأهل لغته . ولو قال لأهل بيته دخل فيهم
114
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 114