responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114


قيمته أعتق ، وكان الموص به للورثة . وإن كانت قيمته أقل ، أعطي الفاضل .
وإن كانت أكثر ، سعى للورثة فيما بقي ، ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصي له به ، فإن بلغت ذلك ، بطلت الوصية ، وقيل : تصح ، ويسعى في الباقي كيف كان ، وهو حسن .
وإذا أوصى بعتق مملوكه وعليه دين ، فإن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين ، أعتق المملوك ويسعى في خمسة أسداس قيمته . وإن كانت قيمته أقل ، بطلت الوصية بعتقه ، والوجه أن الدين يقدم على الوصية فيبدأ به ، ويعتق منه الثلث مما فضل عن الدين . أما لو نجز عتقه عند موته ، كان الأمر كما ذكرنا أولا ، عملا برواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام .
ولو أوصى لمكاتب غيره المطلق ، وقد أدى بعض مكاتبته ، كان له من الوصية بقدر ما أداه .
ولو أوصى الانسان لأم ولده ، صحت الوصية من الثلث ، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب ولدها ؟ قيل : تعتق من نصيب ولدها ، وتكون لها الوصية . وقيل : بل تعتق من الوصية ، لأنه لا ميراث إلا بعد الوصية .
وإطلاق الوصية يقتضي التسوية ، فإذا أوصى لأولاده ، وهم ذكور وإناث ، فهم فيه سواء ، وكذا لأخواله وخالاته ، أو لأعمامه وعماته ، وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه ، كانوا سواء على الأصح ، وفيه رواية مهجورة .
أما لو نص على التفضيل اتبع .
وإذا أوصى لذوي قرابته ، كان للمعروفين بنسبه ، مصيرا إلى العرف .
وقيل : كان لمن يتقرب إليه ، إلى آخر أب وأم له في الاسلام ، وهو غير مستند إلى شاهد .
ولو أوصى لقومه ، قيل : هو لأهل لغته . ولو قال لأهل بيته دخل فيهم

114

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست